responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 366

الفارق بين الأصل العملي الشرعي التنزيلي عن باقي الأصول يتلخص في أنّ الجعل فيه للحكم الفقهي الظاهري، المنزّل منزلة الحكم الفقهي الواقعي.

أو بتعبير آخر: جعل الحكم الفقهي الظاهري بلسان الحكم الواقعي أو كما ذكر الشيخ العراقي أنه يشترط في الصلاة إحراز الطهارة، فيجري المكلّف أصالة الطهارة «كُلّ شَيءٍ لَكَ طاهِر» و يدخل في الصلاة و يتيقن الفراغ؛ لأنَّ الأصل الجاري كان بلسان التنزيل منزلة الواقع. فليس هذا الأصل فقط بناءاً و جرياً عملياً وإنما بناء عملي على وجود حكم وصياغة الظاهر بقالب الواقع.

ممّا تقدّم يعرف الفارق بين الأصل التعبدي المحض وبين سائر الأصول الشرعية، حيث لا يوجد فيه سوى البناء و الجري العملي من دون نظر للواقع [كما في المحرز] ولا بصياغة الواقع [كما في التنزيلي] نظير الإحتياط الشرعي في الفروج والدماء، ومثل البراءة بناءً على أنّ مفادها الرفع، وأما بناء على كون مفادها الترخيص وأنّ التعبير بالرفع كناية عنه كما هي وجهة نظر الشيخ الإصفهاني فقد يقال إنها أصل تنزيلي.

ألفتنا إلى أنّ الأمارة اعتبرت فيها حيثية الكشف عن الواقع، بمعنى أنها اعتبرت علماً تعبدياً، أي إنّ الحجّية المحمول على الظن والأمارة تعني أنها علم. فالشارع اعتبر هذا المحمول وهو العلم للأمارة، ويظهر من كلمات الميرزا النائيني أنّ الحجّية بهذا المعنى حكم شرعي وضعي.

وحيث إنّ العلم الطريقي موضوع في القضية العقلية [التي محمولها وأثرها التنجيز] فهذه الحجّية بالمعنى المذكور تحلّ محلّ الموضوع في القضية العقلية وينحلّ الإشكال الأوّل بأنّ الشارع

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست