responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 363

العصير العنبي ظاهراً كما هو المبني الأول. وعبارته (قدس سره) في قيام الطرق والأصول مقام القطع الطريقي المحض تنسجم مع كلا مبنييه.

والآخوند أيضاً كالشيخ الأنصاري في إجمال تصويره للقيام حيث ذكر أنه جَعْلُ ما يكون منجّزاً، كما أنه لم يستقر على مبنى واحد في حقيقة الحجّة، وإنما ذكر مبنيي الشيخ الأنصاري، وذكر مبنى الطريقية [وقد سبقه إلى ذكره الشيخ الأنصاري في الإنسداد مع ايضاح له إلّا أنه لم يعتمده] وذكر تفسيراً رابعاً وهو جعل المنجّزية والمعذّرية.

وظاهر التعبير في التفسير الرابع أنّ التصرف من الشارع حصل في محمول القضية العقلية.

الحجّية في تفسير الميرزا

الميرزا النائيني تكلّم بإسهاب حول الموضوع، ويمكن أن نوجز كلامه ضمن النقاط التالية:

حيثية الكشف في القطع

إنّ القطع له حيثيتان تكوينيتان وأثران كذلك:

الحيثية الأولى: حيثية كونه صفة قائمة بنفس العالم، وهذا هو الصفتي التكويني حسب [رؤية الميرزا النائيني] أو الإصطلاحي [حسب تصوّرنا]، وعلى أية حال لا يقوم مقامه شيء من هذه الحيثية.

الحيثية الثانية: أنه كشف ونور لغيره.

ونضيف أنه لا يخفى أنّ الكشف لا يخص العلم القطعي، وإنما هو موجود في الظن والشك والوهم كما ذكر الفشاركي، غاية ما هنالك أنّ أرقى أنواع العلم بل العلم التصديقي هو القطع، ويليه الظن، وأما الشك والوهم فالكشف فيهما تصوري لا أكثر مع حفظ فارق الدرجة بينهما.

الجري العملي

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست