responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 360

4. في قيام الطرق والأصول مقام القطع

والحديث في هذه النقطة سيتمّ ضمن محاور متعددة:

المحور الأوّل: قيام الأمارة والأصل مقام القطع الطريقي المحض [1]

إتفقت الكلمة على قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي المحض و وقع الخلاف في تخريج ذلك فنّياً، و كانت صورة البحث علمية صرفة إلّا أنّ الحق أنّ للبحث ثمرات جمّة تظهر في بحث الحجج، وله ثمرات في المحاور الأخرى من بحثنا هذا كما سيتضح.

إشكالان في قيام شيء مقام الطريقي المحض

السبب الذي حدا بالأعلام التفكير في تخريج القيام علمياً وجود إشكالين يمنعان من قيام شيء مقام القطع الطريقي المحض، لابدّ من الإجابة عنهما كي يكون القيام المتفق عليه سليماً من الناحية النظرية العلمية.

الإشكال الأوّل: إنّ القطع الطريقي المحض عبارة عن قطع موضوعي بنظر العقل في قضية عقلية ذات محمول عقلي وهو التنجيز.

وبعبارة اخرى: إنّ العقل يأخذ العلم [الذي لم يأخذه الشارع في تشريعه] موضوعاً لحكم العقل بتنجيز الحكم الشرعي، وتحديداً: يأخذه موضوعاً في حين أخذه بنحو الطريقية؛ لأنّ العقل يحكم بتنجيز الواقع بلحاظ وصوله. ومن ثمّ كان البحث عن القيام مقام القطع الطريقي المحض في الواقع بحثاً عن قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوعي [بأخذ العقل] والطريقي [بحكم العقل بالتنجيز].


[1] . وسيأتي المحور الثاني في صفحة 445

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست