responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 358

طريقي تكويني أخذ مع خصوصية تمنع من قيام الطرق والأصول المحرزة مقامه.

فهو وإن كان يمكن أن يقع تمام الموضوع إلّا أنه صفتي لا طريقي فلا يصلح نقضا ولكنّه كما ذكرنا خلاف الظاهر من كلام الميرزا النائيني ومن ثمّ يكون جواب الشيخ الإصفهاني سليماً.

مناقشتنا في الطريقي تمام الموضوع

لنا ملاحظة على الطريقي تمام الموضوع مع الخطأ فإنّ الإصطلاحي بل مطلق التكويني [حتّى لو كان منه صفتياً بالإصطلاح] فإنه مجرّد فرض؛ وذلك لأنّ معنى «الطريقي» أنه يرى الواقع وهو مقوم لطريقية وإن لم يؤخذ الواقع جزءاً من الموضوع، فالخمر وإن لم يؤخذ في الموضوع شرعاً لأنّ الفرض أنّ القطع تمام الموضوع إلّا أنه لابدّ من فرضه ولو بنحو القضية الحينية بعد أن كان القطع المأخوذ طريقياً، فإنه يعني أنّ المأخوذ حصة من الآلية وهي الإستطراق للخمر لا كلّ استطراق وإن لم يكن لخمر وإنما لشيء آخر، ومع الخطأ لا إراءة للخمر، فلو كان مع ذلك قد أخذ تمام الموضوع فهو معناه إما أخذه حتّى من جهة عدم كشفه عن الواقع وهذا هو الصفتي التكويني، أو أخذ الإستطراق بشكل مطلق لا لخصوص الخمر وهو غير معقول.

فتلخص ممّا تقدّم [حسب وجهة نظرنا] أنّ كلّ الأقسام ممكن أخذها موضوعاً شرعياً عدا:

القطع الموضوعي الطريقي تمام الموضوع مع الخطأ. [1]


[1] . [س] القطع الطريقي المحض مع الخطأ يكون منجزاً أو لا؟

[ج] كلّا، وإنّما يكون قطعاً موضوعياً لقبح وحرمة الجرأة.

[س] إشكالكم في الموضوعي الطريقي تمام الموضوع مع الخطأ يخص الشرعي أو الموضوع القطع (الطريقي المحض)؟

[ج] في نفسه ممتنع بغضّ النظر عن الآخذ له وأنه الشرع أو العقل.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست