responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 322

بالصفة العائدة عليها «عمل بها» ولكن بعض الروايات وردت «وَمَنْ هَمَّ وعَمِلَ» من دون القرن بالضمير وهو واضح في شموله للمقدّمات أو الفعل المتجرى به.

قد يقال: إنه على هذا التفسير للعمل وبمقتضى المقابلة لابدّ من الإلتزام بأنّ من أتى بمقدّمات العمل الحسن له عشر، مع أنّ الآية (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) تخص المجيء.

فالجواب: كلّا، فإنّ الرواية ذكرت الحدّ الأدنى للهمّ، والحدّ الأعلى

للعمل وما بينهما من المقدّمات متوسطات فلها أجر متوسط. كذا في السيّئة الحدّ الأدنى للهمّ لا شيء عليه، والأعلى للعمل، وما بينهما أقلّ من الواحدة، وهذا بنفسه بيان وتقريب لهذه الطائفة. [1]

ويظهر من الروايات في هذه الطائفة أنّ المرفوع تفضلًا وامتناناً العقوبة فقط مع وجود مقتضيها في حالة الهمّ بالسيّئة من دون عمل، وذلك لعدم معقولية ترخيص الشارع بالقبيح عقلًا والإغراء به. وهذا متفق عليه حتّى عند من أنكر الملازمة ولكنّه مادام قد حكم العقل قطعاً بالذمّ وجزم به و قطع باستحقاق العقوبة شرعاً عليه لا يعقل ترخيص الشارع به، خلافاً لمن فهم هذه الروايات بأنها رافعة للحكم والحرمة، ومع وجود الحرمة أمكن القول بترتب آثارها الأخرى عدا العقوبة كالفسق، وسيأتي تحقيق ذلك. [2]


[1] . [س] هل يمكن أن نجعل كتابة العشرة على الحسنة وتخفيف تسعة في عمل السيئة قرينة على أنّ المقام مقام عفو وليس رفع حرمة حيث لا ريب في بقاء حرمة العمل فكذا في الهم؟

[ج] نعم إذا كان التفضل زاوية التخفيف في السيئة لا الزيادة في الحسنة وإلّا لو كان التفضل في زيادة الثواب فلا يدلّ على شيء.

[2] . [س] ذكرتم أنّ تسجيل العقوبة والمحاسبة والسؤال يدلّ على الحرمة التزاماً، لأنه في مقام التشريعي، لِمَ رفع العقوبة وهو في مقام التشريعي لا يدلّ على رفع الحرام وآثارها واستبدالها بالترخيص؟

[ج] للزوم القبح بالترخيص بالتقبيح عقلًا، حيث لم يدّعِ حتّى منكر الملازمة إمكان الترخيص، كما يلزم حينئذ التناقض بين حكم العقل القطعي مع الظهور الظني.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست