responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 305

العقلي يعزز ذلك، حيث إنّ الايجاد الجارحي يتمّ بعد تحقّق مبادئه التي منها الأفعال النفسانية.

كما أنّ الوجدان يشهد أنّ الفعل الجانحي وحده كالذكر النفسي، أقل ملاكاً وحسناً من الذكر النفسي الممتد إلى الذكر الجارحي اللساني، هذا من الإبتداء حتّى الإنتهاء، و بالمقابل لو لاحظنا العكس [أي لاحظنا الفعل الجارحي فما قبل] لوجدنا أنّ صدور الفعل بداعي العادة أقل ملاكاً من صدوره بنية إرتكازية، وهو أقل ملاكاً من صدوره بنية والتفات وحضور تفصيلي.

ومن جانب آخر: أنّ الأفعال الجارحية وإن كان لها إعداد وتأثير في النفس في ترسيخ الحالات النفسانية وتحويلها إلى ملكة فَفَصْلٍ، ولكن الأفعال النفسانية أيضاً توجد حالات فهيئات فملكات ففصول وإن كانت بمساعدة الفعل الخارجي أشد وأسرع في تحقيق ذلك.

وبهذا يتبلور أنّ كلًا من الفعل الجانحي والجارحي يرتبط بالآخر ويتأثر به، ومن ثمّ لا يعقل إلغاء حيثية الصدور وفصلها عن الوجود، ومن هنا أجمع الفقهاء في العقيدة [التي هي فعل نفساني] أنه لا يكتفى بعقد القلب بل لابدّ من التلفظ بها باللسان. ومثله: «لا عَمَلَ إلّا بِنِيَّةٍ» يدلّ على مدخلية النية وتأثيرها في العمل الجارحي [1]، علماً أنّ القدماء تعاملوا مع هذه الرواية على أساس أنها


[1] . [س] إذا كان التأثير والتأثر متبادلًا بين العمل والفعل الجانحي يلزم الدور فما هو حلّه؟

[ج] الجواب المدرسي: إنّ الفعل النفساني علّة فاعلية [أو ما به الوجود على رأي الآخوند]، والفعل الجارحي معدّ، فاختلفت الجهة. ولكن يبقى إشكال كيفية تأثير السافل [المعلول، الفعل الجارحي] في الصاعد [العلّة، الفعل الجانحي] حيث إنّه أضعف وجوداً؟

فالجواب الحق: إنّ نحو إصدار العالي للسافل يهيّئه لتقبّل فيوضات أعلى من ترسيخ لهذه الحالات أو إتحاد أو علوم اخرى إضافية، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في مطاوي كلامنا المتقدّم.

[س] إذا كان التأثير والتأثر متبادلًا بين الفعل الجانحي والجارحي كان لكلّ فعل جارحي حكم عقلي إمتدادي، خاصة مع ما ذكرتموه من أنّ الطغيان في المعصية أشدّ؟

[ج] في الأفعال الجنانية كالشجاعة والايمان كان لها حكم إمتدادي وبملاك واحد يشتد، يبتدأ بالنية وينتهي بالفعل الجارحي. ومثله الطغيان في المعصية والتجري مطلقاً في الحرام الشرعي والقبيح العقلي. وفي مثل الظلم القبيح مقدماته ومبادؤه أيضاً قبيحة ولكن بملاك وقبح آخر غير قبح الفعل، وهو أنّ ارادة الظلم تكشف عن حالة سببية، وأما في التوصليات العقلية الصرفة فلا تقبح المقدّمات.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست