responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284

هذا الواقع لا يصلح للتحريك ما لم يعلم به، ممّا يعنى أنّ العلم المأخوذ طريقي وليس بما هو علم وإن كان جهلًا.

الجهة الرابعة: في الدليل النقلي على حرمة التجري

والبحث في هذه الجهة ذو وجهة فقهية. وقد استدلّ بالإجماع والأخبار على حرمة التجري.

الدليل الأول: الإجماع

و الإجماع حصل من كلمات الفقهاء في موردين للتجري، أفتى فيها الأعلام بالمعصية الكاشف عن بنائهم على حرمة التجري، وهما: من ظن ضيق الوقف ومن سلك طريقاً مظنون الخطر.

ولم يناقش الميرزا النائيني في قيمة هذا الإجماع، كما فعل الشيخ الأنصاري، وإنما ناقش في صغروية الموردين للتجري.

بيان ذلك: إنّ المستدلّ بالإجماع فهم من المجمعين أنّ حرمة الإقدام على الضرر، ووجوب الصلاة مع الظن أنه حكم نفسي طريقي، ملاكه التحفّظ على الواقع نظير وجوب التعلّم، ومع إنكشاف الخلاف لا يبقى هذا الحكم. فاتفاقهم مع ذلك بالحرمة والعصيان يدلّ على إجماعهم على حرمة التجري.

ولكن الصحيح [والحديث للميرزا] أنّ الحكم نفسي ذاتي، لا نفسي طريقي ولا إرشادي، وحينئذ فالإحتمال محرم في نفسه، سواء طابق الواقع أم لا، فالإقدام معصية حقيقية، على حدّ شرب الخمر وأيّ معصية اخرى.

الدليل الثاني: الأخبار

وأما الأخبار فلم يفصّل الميرزا النائيني الحديث فيها، وإنما ألفت النظر إلى ما إنتهى إليه العقل في الجهات المتقدّمة من إمتناع حرمة التجري بعنوان التجري، كذا إمتناع حرمة الفعل المتجرى به بعنوان أنه مقطوع الحرمة، كذا حرمة عنوان القصد إلى المعصية. كلّ ذلك

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست