responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 281

أما الأوّل: فلا يعقل الخطاب له، لما ذكر في الأصل العملي من أنّ الناسي مثلًا لا يمكن أن يخاطب بخصوصه؛ لأنه يستلزم تنبّه المخاطب أو عدم إلتفاته للخطاب ومحرّكيته له.

وأما الثاني: فلا يعقل أيضاً من جهتين:

1. اللغوية؛ لأنه مادام لم يتأثّر ويتحرّك بخطاب «لا تشرب الخمر» كذالك لا يتحرّك بالخطاب الثاني «لا تهتك حرمة المولى».

2. لزوم إجتماع المثلين في نظر المتجري دائماً، «الحكم الواقعي» و «لا تهتك» كذا لزومه في الواقع وفي نظر العاصي. فعرف ممّا تقدّم عدم استلزام القبح الفاعلي إلّا لقبح الفعل [إن كان، حيث سيتمّ تحقيقه في الجهة الثالثة] دون الحرمة الشرعية في الفعل المتجرى به.

ولما ذكره الميرزا النائيني من وجه المنع من الحرمة الشرعية ووجوه اخرى إنتهى السيّد الخوئي إلى عدم الحرمة الشرعية مع قبوله قبح الفعل المتجرى به عقلًا ممّا يعني إنكاره الملازمة بينهما في ما نحن فيه بل مطلقاً كما سيتبين في الجهة الثالثة.

و في المنتقى ألفت إلى وجه آخر لمنع الملازمة بين قبح الفعل الناشئ من القبح الفاعلي والحرمة الشرعية بعنوان مشترك بين المعصية والتجري و هو أنّ هذا القبح من الأحكام العقلية العملية غير المستقلة الواقعة في سلسلة معلولات الحكم الشرعي كوجوب الطاعة وقبح المخالفة وهي لا يمكن جعل شرعي فيها للزوم الدور أو التسلسل؛ وذلك لأنّ «لا تهتك حرمة المولى» يرجع بالتحليل إلى حرمة المخالفة أو وجوب الطاعة، وليس شيئاً وراءهما.

وحينئذ إذا ورد إثباتاً وفي لسان الدليل تسجيل عقوبة، فإنّا نقبله بمقدار العقوبة دون الحكم الشرعي، وإن كان ظهوره الأولي وجود حكم ولكن للمانع العقلي نضطر للتنازل عن هذا الظهور.

فتلخص من كلام الميرزا النائيني وآخرين عدم إمكان استفادة الحرمة الشرعية للفعل المتجري به من خلال النكتة العقلية وهي

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست