responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 276

لا يختلفان إلّا في أمر غير إختياري وهو المصادفة وعدمها ولا يعقل إستناد التحريم إلى أمر خارج عن الإختيار، وإنما يكون مستنداً إلى أمر إختياري وهما متفقان ومشتركان في كلّ المقدّمات الإختيارية، فيشتركان في التحريم.

فاجاب عنه (قدس سره): إنّ العقوبة وعدمها إنما هي على ما صدر منه من فعل، فهو يستحق العقوبة على هذا الفعل ولا يستحقها على ذاك، وشرط في إستحقاق العقوبة إختيارية الفعل، واختيارية الفعل تتوفّر باختيارية بعض مقدّماته، وليس شرطاً في اختياريته أن تكون جميعاً إختيارية.

ونحن نقبل أنّ الفعل المصادف مصادفته غير إختيارية، ولكن باقي مقدّماته اختيارية فهو اختياري، فيكون موضوعاً لاستحقاق العقوبة.

وأمّا الفعل غير المصادف [المتجري به]، فلا يعاقب عليه لا لأجل أنه غير إختياري، فإنه إختياري كالفعل المعصية، وإنما لأجل مقدّمته غير الإختيارية وهي عدم المصادفة فلا يعاقبه المولى.

سند، محمد، سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة، 2جلد، الأميرة - بيروت - لبنان، چاپ: 1، 1434 ه.ق.

يس قبيحاً أن تستند عدم العقوبة وتناط بحيثية غير اختيارية، وإنما القبيح استناد العقوبة لأمر غير اختياري، وقد عرفت أنّ الفعل المعصية المصادف اختياري.

بعدها يستعرض الشيخ الأنصاري الأدلّة النقلية الخاصة، والمتعارضة بدواً ويجمع بينها بجمعين عرفيين أشرنا إليهما ينتهي في كلّ منهما إلى حرمة التجري في الجملة شرعاً.

استدلال الآخوند

يعتمد نفس أدلّة الشيخ الأنصاري في نفي قبح الفعل المتجري عليه وحرمته، بل يزيد: إنّ الفعل المتجري به بعنوان أنه تجرٍّ أو بعنوان أنه مقطوع به ليس إختيارياً ولا إرادياً؛ لأنّ فرض التجري يتقوّم بعدم الإلتفات إلى عدم الإصابة، والقطع بما أنه طريق وآلة

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست