responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 274

التجري ليس علّة ولا مقتضى بل هو كشرب الماء] غير صحيح.

2. حرمة الفعل عقلًا وشرعاً بالملازمة.

3. مع إجتماع المعصية والتجري تتداخل الحرمة.

علماً أنّ كلامه (قدس سره) كان له محورية في بحث الأعلام حيث نظر إليه من تأخّر عنه.

الحادي عشر: [المختار] و هو كما يلي:

1. التجري قبيح عقلًا بكل صوره و أقسامه ومراتبه إبتداءً من النية وانتهاء بالفعل المتجرى به.

2. وهو علّة تامة للقبح لا مقتضى، وقسم من أقسام الظلم.

3. كذا هو حرام شرعاً ولكن في الجملة حيث عفى الشارع عن بعض أقسامه.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست