responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261

وقد يتصرف الشارع في موضوع هذا الحكم العقلي بالطرق التالية:

1. أن يجعل ما ليس بإمتثال إمتثالًا، كما في «لا تعاد»، والأدلّة العلاجية الأخرى للخلل. وقد فسّر الميرزا النائيني في بعض كلماته أنّ «لا تعاد» تصرّف بالجعل والإنشاء، فعند الجهل بالقراءة لا تجب القراءة، ولكن الصحيح ما ذكرناه.

2. أن يجعل الإمتثال الناقص إمتثالًا، كما في إجزاء المأمور به الإضطراري عن الواقعي.

3. بجعل البدل في الإمثتال، كالتيمّم والصلاة جالساً. ثمّ إنّ الذي يقبل إمكان التصرف في مرحلة الإمتثال لابدّ من التزامه بإمكان التصرف في مرحلة التنجيز، لأنه من أجل الإمتثال. وحينئذ فما هو ظاهر كلمات الكثير من التفكيك بين التنجيز والإمتثال غير صحيح، خاصة بعد الإلتفات إلى أنّ البعض أخذ الحرج والإضطرار قيد تنجيز، من دون أن يناقش بأنه غير ممكن، فهو نقض عليهم.

المرتبة الثانية: وجوب إحراز الإمتثال وجدانياً عقلًا؛ وهي مرحلة مهمّة بالغة التأثير على العلم الإجمالي وتنبيهاته. والشارع قد يتصرف في موضوعها دون موضوع التنجيز، كما في بعض حالات العلم الإجمالي.

وتظهر الثمرة في وجوب الإمتثال ولو بنحو الموافقة الإحتمالية لو كان التصرف في موضوع وجوب الإحراز، وجواز المخالفة القطعية لو كان التصرف في موضوع التنجيز.

وقاعدة الفراغ والتجاوز- في كثير من مواردهما- تصرف في موضوع وجوب الإحراز، وفي بعض الحالات تصرف في موضوع وجوب الإحراز من خلال التصرف في موضوع وجوب الطاعة.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست