responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 221

المستجدّة على تنوّعها وإختلافها، وإن كانت هناك عمومات في كثير من الأبواب خاصّة بتلك الأبواب ك- (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وأمثالها، ولكن تبقى هناك أبواب اخرى وكثيرة لا توجد فيها عمومات شاملة للمستجدّات العقلائية فيها، كلّ ذلك على شرط مراعاة العمومات والضوابط العامّة في كلّ باب باب أو العامّة لكلّ الأبواب التي هي بمثابة الشروط العامّة مثل «كُلُّ شَرطٍ خالَفَ كتابَ الله فَهُوَ مَرفوضٌ» [1] وهذه الفكرة لو تمّت فهي فكرة حسّاسة وخطيرة، وقد انبثقت في الذهن [مع حاجتها للتأمل والدراسة أكثر] ممّا سمعناه شفاهاً من عدّة من مشايخنا الكبار عن وجود تحديدات شرعية فوقانية عالية، وإيكال التفاصيل للإرتكاز بين العقلاء المعبرّ عندهم بمنطقة الفراغ.

الزاوية الثالثة: الملازمة تنجيزاً وتعذيراً [2]

والحديث في تصوير الردع [بعد الفراغ عن إدراك العقل للملازمة بعد إدراكه لملزومها وإمكان الردع عنها وعدمه] يقع على صعيدين:

الأول: في إمكان الردع عقلًا وأنه لا مشكلة ثبوتية فيه.

الثاني: حصول الردع إثباتاً بدليل الروايات.


[1] . [س] اننا لو رجعنا إلى الاعتبارات العقلائية المعاصرة الممضاة لوجدنا أنّ الإمضاء لأصلها مع تدخل الشارع في إصلاحها كمّاً وكيفاً، ومعه لا يمكن الإستفادة من العمومات الفوقانية في امضاء المعاملات المستجدة حتّى مع مراعاة العمومات والضوابط العامة للشروط؛ لأنّ الشارع تدخل في الإعتبارات الخاصّة على مستوى الشروط الخاصة. ولعل هذا وجه من لم يقبل الاستفادة من «أوفوا بالعقود» في إمضاء العقود المستجدة.

[ج] الوجه الذي إعتمده البعض في عدم الامضاء هو كون الألف واللام عهدية وإن قدّموا لكلامهم ما يشبه هذا الكلام الذي هو من قبيل فلسفة الحكم. وهذا الاشكال سنشير إلى جوابه حين نتحدث في الاعتبار إن شاء اللّه.

[2] . تقدّم الحديث عن الزاوية الثانية في صفحة 217.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست