responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 204

العقلي للكمال الإضافي ليس في متناول الجميع، إذ ليس هو من البداهة التي لا تغيب عن الجميع، ومن ثمّ يلزمه الإعتبار كي يكون هو المحرّك للعموم، ومعه يكون المخاطب به الجميع حتّى الرسول (ص) والأئمة (عليهم السلام) مع إطلاعهم على الواقع التشريعي.

وبتعبير آخر: كما أنه أخذ في كاشفية الإعتبار قيد الغالبية، كذا يؤخذ في المخاطبين به الحالة المجموعية الغالبة لا الحالة الإستغراقية الإنحلالية، كي لا تكون له ضرورة بالنسبة للمدرك للتكوين، و من ثمّ يكون الخطاب موجّهاً للجميع على نحو المجموع.

وبعبارة ثالثة: إنّ العجز العقلى عن اكتناه التكوين [والذي يكون وراء ظاهرة الإعتبار] هو العجز العام الغالبي، وبما أنه موجود كان الإعتبار وكان المخاطب به الجميع، كما كانت كلّ الأفراد محكومة بالحكم الشرعي واقعاً مع أنّ الغالب هو الواجد للملاك، فلو علم أنّ هذا الفرد لاملاك فيه يبقى واجباً أو حراماً، كما أنّ الكمّلين مثل الرسول (ص) والأئمة: لا يفكّرون بالمعصية فضلًا عن الإقدام عليها، ولكن مع ذلك يشملهم الإعتبار. ومن هنا يمكن أن يفهم واحد من معاني ولاية الرسول (ص) التشريعية وهو أنّ عقله الشريف أدرك التشريع والمولوية في فعل لا يدركه الآخرون فهو يعتبر لهم حكم الفعل.

والجواب عن الثاني: إنه تبقى هناك حاجة تنظيمية للإعتبار، إضافة إلى مشكلات الخبر التي ألفتنا إليها سابقاً.

وقد يتساءل: إنّ ما ذكر من ضرورة الإعتبار، و إنه لتحريك العموم لا يحقّق الغرض إذ يبقى خفياً على العموم لعدم وجوده بدليل لفظي، بل هو دليل لبّي لا يتوصل إليه إلّا من خلال العقل الكاشف عنه.

فالجواب: نعم، ولكن يحكى من خلال الفتوى و من ثمّ يطلع عليه العامّة، فإنّ الفتوى تحكى الإعتبار وهو يحكي الواقع. [1]


[1] . إذا عولجت المسألة بالحكاية بالفتوى يمكن القول بأنّ الفتوى تحكي التشريع [التكوين المنكشف بالعقل] مباشرة وتكون هي الإعتبار الضرورة لا أنّها حاكية عنه.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست