responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 189

وتشريعاته، فالإدراكات العقلية النظرية المستقلّة في الأحكام غير معقولة، وذلك لمحدودية العقل، ومن هنا ورد عنهم (عليهم السلام): «إنَّ دينَ الله لا يُصابُ بالعُقولِ»، فليس ذلك تعبّداً وإنما برهن عليه بما ذكرناه.

وقد نوقشت هذه النظرية من قبل الأصوليين أنها خلف الفرض؛ لأنّ الدعوى هي حجّية الإدراك العقلي لو أدرك، وعدم إمكان الردع عنه.

الزاوية الثانية: قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع

والبحث في هذه الزاوية تارة يكون بلحاظ حكم العقل النظري المستقلّ وغير المستقلّ، وثانية بلحاظ حكم العقل العملي، كذا المستقلّ وغيره.

بعد الإلتفات إلى أنّ المقصود من العملي والنظري ماذهب إليه الشيخالإصفهاني والشيخ المظفر، أي المدرَك العملي والنظري، لا مااخترناه بمعنى القوّة العاقلة النظرية والقوّة العاقلة العملية.

حكم العقل النظري

أمّا في حكم العقل النظري المستقلّ، فإنه يعني إستقلال العقل عن حكم الشرع في درك واكتشاف الحكم الشرعي من خلال ملاكه، و إن استعان بإرشاد الشارع وإخباره عن الملاك. وقد اتفقت كلمة غالب الأعلام على عدم قدرة العقل على ذلك لعجزه ومحدوديته عن إدراك الكلّيات المتوسطة والجزئيات [كما مرّ في بحث الإعتبار] والذي يظهر من الأخباريين منع حجّيته لو تمّ وحصل الحكم العقلي في مورد، في حين أنّ الظاهر من عبارة الأصوليين عدم موفقية العقل للإدراك لا منع حجّيته لو حصل.

و أمّا العقل النظري غير المستقلّ كالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته والإجزاء، فقد ناقش الأخباريون في حجّية مثل هذا الإدراك. ولكنّ الظاهر أنهم لا يملكون دليلًا على منع حجّية هذاالقسم سوى الأدلّة العامّة من قبيل أنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست