responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158

وجد سلوكاً إجتماعياً عاماً يؤول ويؤدّى إلى ترك واجب أو فعل حرام، يحرّم هذا السلوك مؤقتاً لسدّ الذريعة أمام هوى المجتمع في الخطر، كما أنه في صورة التزاحم بين حرام فعلي وواجب إستقبالي يمكنه مع أهمية الواجب الحكم بجواز المحرم مؤقتاً للمصلحة المرسلة، مثل تسويغ تشريح جثة الميّت المسلم.

كشف الأغراض العامّة والإستفادة منها في الحكم الولوي

إن قلت: الأغراض العامّة التي تكون محور تشريع المعصوم، هل يمكن أن نتعرّف عليها، ومعه هل للفقيه الإستفادة منها في أحكامه الولوية، فيوجب مستحباً وبشكل موقّت لو لاحظ إبتعاد الناس عن هذا الغرض، كايجابه صلاة الجماعة مؤقتاً عندما يلاحظ أنّ الجوّ العام للناس بعيد عن العبادة، أولا أقل هل يمكنه الإستفادة منها كأحد العناصر المرجّحة لأحد الحكمين عند التزاحم أو لا؟

قلت: الأغراض العليا يمكن التعرّف عليها، كالعبادة والمعاشرة بالمعروف في أحكام الزوجية والعدالة الإجتماعية، ولكن ليس للفقيه الحكم على ضوئها لا تشريعاً ولا ولوياً؛ لأنه لا يعرف خصوصياتها ولا الدرجات الملزمة منها وعدمها، وإنما الفقيه يتحرّك في دائرة الأغراض المقنّنة والتي فيها حكم، فيرجع إلى أدلّتها لمعرفة الأهمّ منها ملاكاً وهكذا.

الرابع: وهناك زاوية رابعة يمكن الإستناد إليها في التمييز بين هذه الأحكام؛ وهي أنّ الحكم التشريعي مرهون بالأغراض بالنسبة للمشرّع، وبموازين الإستنباط بالنسبة إلى المفتي. وأنّ الحكم القضائي مرهون بإنشاء القاضي وإصداره للحكم، في حين أنّ الحكم الولوي مرهون بإذن الحاكم والولي، ومن ثمّ يتصوّر التبدّل فيه، لأنه رهن الإذن ولا يتصوّر في التشريع.

الدوام في الحكم الولوي

و من هنا ينبثق تساؤل عويص؛ و هو أنّ هناك مجموعة من

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست