responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 136

فالجواب: إنّ المقصود من بناء العقلاء ليس تطابق العقلاء بما هم عقلاء و إلّا لصحّ السؤال، و إنما مصطلح يقصد منه إعتبار مجموعة من العقلاء، مثل قانون العرب آنذاك، أو القانون المصري الآن أو غير ذلك، و مثل هذا لا يشترط فيه تديّنهم ومتابعتهم للشريعة.

إذن ظاهرة التشريع لا تخص التشريع الإلهي، بل هي حاصلة من قبل العقلاء بتشريعاتهم البشرية وتقنيناتهم. [1]

دور علم الأصول والمعاني في فهم لغة القانون

و من ثمّ يعرف أنّ القانون لغةٌ عامّة لا تخصّ المعصوم، كما لا تخصّ قومية دون اخرى ومجتمعاً دون آخر. وأشرنا في مباحث الألفاظ إلى أنّ فهم هذه اللغة و التعرّف عليها يحتاج إلى منطق و منطقها علم المعاني و من ثمّ قلنا أنه لا يخص اللغة العربية، الذي يبحث فيه عن الإنتقال من معنى إلى آخر. و بالتحديد فإنّ علم المعاني يخدم في الإعتبارات الظاهرية الأماراتية. كذا علم الأصول هو أيضاً من العلوم التي تصبّ في خدمة الإعتبار وتحديد مناهجه، فهو منطق لغة القانون.

من هذا العرض تفهم أبعاد كلمة المرحوم السيّد الميلاني من أنّ النجّار لو تعلّم الأصول لنفعه في نجارته، فإنّ الإنسان كما يمارس لغة اللسان يمارس لغة الإعتبار ومن ثمّ إحتاج إلى منطق ينظّم إعتباراتها ويرشدها وليس هو إلّا الأصول والمعاني.

و الشارع لم يتجاوز هذه اللغة في تشريعاته، كما أنه لم يتجاوز لغة العرب في كلامه و إنما صاغ الأفكار التي يريد إيصالها لعباده


[1] . [س] إنّا عندما نلاحظ الإعتبار الشرعي نجد له مصادر يؤخذ منها كالكتاب والسنّة، فهل هناك مصادر يرجع إليها في معرفة الإعتبارات القانونية البشرية المعاصرة للشارع أولا؟

[ج] آحاد هذه التقنينات تطلب من الفقه، و أمّا المنهج فعادةً مّا يبحث في اصول الفقه في بحوث السيرة وبعض بحوث الإجماع.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست