responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 322

وسنن نبيّه فيما للفرائض من سعة وعموم، وكذلك الحال في ولاية القضاء وولاية السياسة وبقية الولايات.

ثم بعد هذه المرحلة حيث تفتقد العصمة سواء من ناحية العلم أو في الجانب العملي والخبروي فتتّخذ الصلاحيّات والولايات المحدودة طابعاً جماعياً مشاركياً وإن لم يكن العموم بصيغة وبهيئة المجموع بل بصيغة الجميع الاستغراقي المستغرق لكل الأفراد، سواء في ذلك النظام الّذي قرّره القرآن والأحاديث في نيابة الفقهاء في منصب الفتيا والسلطة التشريعيّة أو في المجالات الاخرى كالسلطة القضائيّة أو في السلطة الولائية، فإنّه مضافاً إلى عدم كون هذا النظام- المقرر في القرآن والأحاديث- حصرياً في فرد بل استغراقياً لجميع من هو واجد للشرائط والمواصفات في الأدلّة المقرّرة من قبلهم عليهم السلام. فإنّه مضافاً إلى ذلك أنّ تقليد هذا المنصب قد أوكلّ من قبل المعصومين إلى شور الأمّة ورقابتها ومشاركتها في إحراز الواجدين لتلك المواصفات.

ومن ثمّ يمكن أن نستخلص أنّ شورى الأمّة في عرض نيابة الفقهاء في المرتبة الولائية الّتي تأتي بعد ولاية المعصوم وأنّه كما تكون نيابة الفقيه في امتداد وتبع ولاية المعصوم عليه السلام ونيابة عنها فإنّ دور شورى الأمّة كذلك امتداد وتبع لولاية المعصوم أي أنها تأخذ طابعاً تطبيقيّاً وتنزيلياً للمقرّرات والمواصفات والموازين المقرّرة في القرآن والسنّة ولأحكام اللَّه وولاية رسوله وولاية أولي الأمر من الأوصياء.

وهذا لا يتقاطع مع ولاية المعصوم كما أنّ فتوى الفقهاء لا تتقاطع مع فرائض اللَّه وسنن النبيّ ومنهاج المعصومين عليهم السلام، لأنّ الفتوى تطبيق وتشعب وإنفاذ للفرائض والسنن كذلك الحال في دور الشورى ولك أن تقول: إنه في الامور الّتي حدّد الأمر سلفاً فهو للَّهولرسوله ولأولي الأمر وإن أطلق الأمر ووسّع فتطبيقه

اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست