responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 136

ولو فرض بعد القسم أنّه أخطأ وأنّ ما التزم به وقسم عليه مرجوح ويترتب عليه الفساد، فلا يجب العمل بذلك القسم والالتزام، بل لو تبيّن مجرّد عدم الرجحان وتساويه في النفي والإثبات فكذلك أيضاً. ولو تبيّن أنّ عدم العمل بالالتزام خير شرعاً لكان الالتزام بذلك القسم حرام ويتحرّى ذلك ويتبيّنه الرجل السياسي، فيعمل بما تبيّن له ولا يتوقّف على تقليده لأحد المجتهدين.

وما أفاده في غاية المتانة حول ضوابط نفوذ الالتزامات والعهود السياسيّة، وليس خاصّاً بالقسم بل يعمّ البيعة والعقود والعهود والشروط والالتزامات السياسيّة كالصلح وغيره:

أوّلًا: من أنّ مدار نفوذها هو على عدم مخالفتها للقرآن والسنّة وهو مضمون ما ورد في القاعدة النبويّة المتواترة مضمونها أنّ

«كلّ شرط وصلح نافذ إلّاما خالف الكتاب والسنّة» [1].

وثانياً: أنّ الالتزام السياسي من القسم والبيعة ونحوهما إذا تعلّق بما يخالف الكتاب والسنّة فإنشاؤه والعمل على طبقه حرام.

ثالثاً: أنّ المدار في نفوذ هذه الالتزامات السياسيّة إنّما هو يدور مدار الواقع، لا مدار تصوّرات ونظرات الشخص المؤدّي للالتزام والقسم والبيعة.

فلو انكشف أنّ متعلّق الالتزام ومورده ضارّ ومخالف للكتاب والسنّة فلا نفوذ لذلك الالتزام وينحلّ بتلقاء نفسه.

رابعاً: أنّ الشخص المباشر للالتزام السياسي لابدّ أن يراعي قناعته وطريقته ونتيجة تشخيص نفسه حول مورد الالتزام ومطابقته لمعيار النفوذ لا قناعة


[1] راجع وسائل الشيعة كتاب الصلح باب 3 و 4.

اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست