responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول إستنباط العقائد في نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45

هذا هو الحقّ الذي لا محيص عنه، بناءً على ما عرفت من حقيقة الحسن والقبح العقليّين، وأنّ قضيّتهما داخلة في القضايا المشهورة لا القضايا البرهانيّة وأنّ حقيقتهما بلحاظ توافق الآراء لا واقعيّة لهما غير ذلك، فتدبّره جيّداً وإن كان خلاف ظاهر كلمات الاصوليّين، بل غير واحد من أهل المعقول، إلّاأنّ المتّبع هو البرهان». [1]

«نعم هنا وجوب عقلي بمعنى آخر غير التحسين والتقبيح العقلائيّين، فإنّ بعض الأعمال- حيث إنّه يؤثّر في كمال النفس وصقالة جوهرها لتجلّي المعارف الإلهيّة التي هي غاية الغايات من خلق الخلق- فلا محالة لا يرى العقل بُدّاً منه. فالمراد باللزوم العقلي ليس هو البعث ولا التحسين والتقبيح العقلائيّين، بل الضرورة العقليّة واللّابديّة الفعليّة، وهذا أيضاً أجنبي عمّا نحن فيه». [2]


[1] . نهاية الدراية 3/ 352.

[2] . المصدر المتقدّم/ 353.

اسم الکتاب : أصول إستنباط العقائد في نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست