responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول إستنباط العقائد في نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147

لها تأثير في ايجاد الإذعان والتسليم. فهذه الصورة تسمّى تصديقاً. فالعلم (تصوّره وتصديقه) ليس من مقولة الإذعان وليس من مقولة الحكم. بل العلم هي الصورة الحاصلة لقضيّة النتيجة من العقل النظري للنتيجة، ثمّ بعدها يأتي الحكم.

فالحكم خارج عن القضيّة وليس من أجزاء القضيّة والحكم فعل من أفعال العقل العملي لا العقل النظري، وقد فسّر الحكم العلّامة الطباطبائي في النهاية بقيام النفس بدمج صورة الموضوع في صورة المحمول، فحينئذٍ تحكم النفس بهذه القضيّة وأن هذه القضيّة لها صورة خارجيّة؛ مثلًا في الصور الحسّيّة هي صور بديهيّة أيضاً تذعن بها النفس- زيد الجالس أمامي- فهذه القضيّة عندما تأتي في النفس، تأتي مدمجة لا مفكّكة، وهذه الصورة في الواقع عبارة عن صور عديدة- زيد جالس، زيد لابس، زيد طويل- فهي ذات عدّة محمولات في ضمن صورة واحدة وهذه الصورة هي في الواقع من المحسوسات التصديقيّة والوجه في ذلك أنها في الواقع هي صور مطبوعة على بعضها البعض في ضمن صورة واحدة، فلو فكّكناها تنحلّ إلى موضوع ومحمولات كثيرة وإخبارات عديدة.

إذن التصديق دمج الصور في صورة واحدة وهذا الدمج يقوم به العقل العملي طبق معايير عقليّة، وعليه فالحكم في القضايا العقليّة يقوم به العقل العملي متابعة للصورة وقلنا سابقاً من أن عنوان وجوب المعرفة مجمل فلا بدّ من تحديد المعنى المراد بوجوب المعرفة، هل المراد منه الفعل الأوّل أو الثاني أو الثالث، نعم وجوب المعرفة لا يمكن أن يكون شرعيّاً على معنى الفعل الأوّل والثاني، إلّا أن الثالث لا بُعد فيه، وبعد هذه المقدّمة نذكر مقدّمة ثانية وهي:

إنّ عمليّة التفكير حيث تتمّ بالفحص عن المقدّمات ثمّ إدراك النتيجة ثمّ حكم النفس بتوسّط العقل العملي متابعة لهذا الإدراك، لكن ليس هذه المتابعة بنحو

اسم الکتاب : أصول إستنباط العقائد في نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست