responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 96

كما لو تذكر بعد الركوع الثانية فيعدل بما في يده الى الفريضة المتقدمة و يأتي بالمتأخرة بعد ذلك فإنه بعد العدول يقطع بإتيان المتقدمة صحيحة اما بالسابقة أو بما عدل به إليها.
و اما ما قيل من انّه يتم المتاخرة و يأتي بالصلاة بعد ذلك بناءا على جواز اقحام صلاة في صلاة و لا يضره ما وقع من الإخلال بالترتيب بين الفريضتين على فرض نقصان الفريضة السابقة بعد شمول قوله(ع)لا تعاد الصلاة الا من خمس مع عدم كون الترتيب منها.
فيرد عليه أولا عدم صحة المبنى في نفسه و ثانيا لو قلنا بسقوط الترتيب بالنسبة الى الاجزاء السابقة فلا وجه لسقوطه بالنسبة الى الأجزاء اللاحقة التي اتى بها بعد المتاخرة على فرض النقصان فالإخلال به بالنسبة إليها يكون عمديا.
(المسئلة التاسعة)لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
(المسئلة التاسعة)لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر

_______________________________

(1)-فان قلنا انه و ان اتى بها في الواقع بعنوان العصر تقع ظهرا لقوله (ع)اربع مكان اربع فيتم ما بيده عصرا و ليس عليه شي‌ء كما هو واضح و ان قلنا باختلاف حقيقة الصلوتين كما هو الصحيح و انه لو قدم العصر سهوا أو نسيانا تقع عصرا و يسقط الترتيب فحينئذ ربما يقال بجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة السابقة بناءا على جريانهما فيما لو دخل في الصلاة المتأخرة أو قبل الدخول فيها و شكر في عنوان الصلاة التي اتى بها قبلها بعموم التعليل المذكور في ذيل القاعدة بقوله(ع)حين ما هو يتوضأ اذكر منه حين ما يشك فمقتضى الا ذكرية هو إتيانها بعنوانها الصحيح و هكذا في المقام.ـ

اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست