responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 71


(المسئلة الرابعة و الخمسون)إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا انه شك في أحدهما بين الاثنين و الثلاث‌
(المسئلة الرابعة و الخمسون)إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا انه شك في أحدهما بين الاثنين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع و بنى على الأكثر و لم يأت بركعة الاحتياط مع عدم العلم بان الشك كان في أيهما (1)-فإن كان بعد الإتيان بالمنافي و قلنا ان ركعة الاحتياط واجب مستقل كما عليه الصدوق فلا يجب عليه ح إلا الإتيان بها فقط و ان قلنا انها جزء متمم للصلاة على تقدير النقصان كما هو ظاهر الأدلة الا ان الشارع ألغى زيادة السلام و التكبيرة الواقعتين في البين فإنه حيث اتى بالمنافي على فرض النقص فقد بطلت صلاته و مقتضى الاشتغال هو إعادتهما لكنه حيث يعلم وقوع أحدهما صحيحا فلو اتى برباعية بقصد ما في الذمة يقطع بالفراغ و اما لو كان قبل الإتيان بالمنافي فحينئذ يكون من فروع مسئلة ما لو علم بنقصان احدى الصلوتين ركعة من غير تعيين و لقد عرفت هناك بأنه لا يجب عليه الا الإتيان برباعية بقصد ما في الذمة و لا يجب عليه إيصال العصر بركعة أولا و إتيان الرباعية بعدهما باحتمال كون الناقص هو العصر و ذلك لما عرفت من عدم شمول دليل حرمة القطع لأمثال الموارد التي لا يمكن المكلف الاقتصار على ما اتى به من العمل فكذلك في المقام.
(المسئلة الخامسة و الخمسون)إذا علم إجمالا بأنه زاد قراءة أو نقصها بعد مضى المحل‌
(المسئلة الخامسة و الخمسون)إذا علم إجمالا بأنه زاد قراءة أو نقصها بعد مضى المحل فإنه يكفي الإتيان بسجدتي السهو مرة

_______________________________

(2)-للعلم بوجوبهما على تقدير وجوبهما لكل زيادة و نقيصة و بعدم وجوب شي‌ء زائد عليه و هكذا لو علم بزيادة التسبيحات أو نقصها فإنه يجب عليه سجدتي السهو فقط.

اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست