اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی الجزء : 1 صفحة : 71
(المسئلة الرابعة و الخمسون)إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا انه شك في أحدهما بين الاثنين و الثلاث (المسئلة
الرابعة و الخمسون)إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا انه شك في أحدهما
بين الاثنين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع و بنى على الأكثر و لم يأت
بركعة الاحتياط مع عدم العلم بان الشك كان في أيهما (1)-فإن كان بعد
الإتيان بالمنافي و قلنا ان ركعة الاحتياط واجب مستقل كما عليه الصدوق فلا
يجب عليه ح إلا الإتيان بها فقط و ان قلنا انها جزء متمم للصلاة على تقدير
النقصان كما هو ظاهر الأدلة الا ان الشارع ألغى زيادة السلام و التكبيرة
الواقعتين في البين فإنه حيث اتى بالمنافي على فرض النقص فقد بطلت صلاته و
مقتضى الاشتغال هو إعادتهما لكنه حيث يعلم وقوع أحدهما صحيحا فلو اتى
برباعية بقصد ما في الذمة يقطع بالفراغ و اما لو كان قبل الإتيان بالمنافي
فحينئذ يكون من فروع مسئلة ما لو علم بنقصان احدى الصلوتين ركعة من غير
تعيين و لقد عرفت هناك بأنه لا يجب عليه الا الإتيان برباعية بقصد ما في
الذمة و لا يجب عليه إيصال العصر بركعة أولا و إتيان الرباعية بعدهما
باحتمال كون الناقص هو العصر و ذلك لما عرفت من عدم شمول دليل حرمة القطع
لأمثال الموارد التي لا يمكن المكلف الاقتصار على ما اتى به من العمل فكذلك
في المقام. (المسئلة الخامسة و الخمسون)إذا علم إجمالا بأنه زاد قراءة أو نقصها بعد مضى المحل (المسئلة الخامسة و الخمسون)إذا علم إجمالا بأنه زاد قراءة أو نقصها بعد مضى المحل فإنه يكفي الإتيان بسجدتي السهو مرة
_______________________________
(2)-للعلم
بوجوبهما على تقدير وجوبهما لكل زيادة و نقيصة و بعدم وجوب شيء زائد عليه
و هكذا لو علم بزيادة التسبيحات أو نقصها فإنه يجب عليه سجدتي السهو فقط.
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی الجزء : 1 صفحة : 71