responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 45

بالإعادة مطلقا
(المسئلة السابعة عشر)إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد و شك في انه ترك السجدة أيضا أم لا
(المسئلة السابعة عشر)إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد و شك في انه ترك السجدة أيضا أم لا (1)-احتمل في المتن كفاية الإتيان بالتشهد فقط لان الشك بالنسبة إلى السجدة شك بعد الدخول في الغير و هو القيام فتكون موردا لقاعدة الشك بعد التجاوز و حيث احتمل عدم كفاية الدخول في مطلق الغير في جريان القاعدة و مع عدم الإتيان بها يكون نقصا عمديا لو لم يأت بها في الواقع و مع الإتيان حيث يحتمل كفاية مطلق الدخول في الغير يكون زيادة عمديا و لذا احتاط بالإعادة بعد الإتمام سواء اتى بهما أو بالتشهد فقط و لكنه حيث عرفت في صحة جريان القاعدة اعتبار الدخول في الغير المترتب فلا تجري القاعدة بالنسبة إلى السجدة و مع العود لإتيان التشهد يكون الشك بالنسبة إليها شكا في المحل فلا بد من إتيانها بمقتضى أصالة العدم أو الاشتغال من دون حاجة الى الإعادة أصلا كما هو واضح نعم لا بد من الإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد فقط
(المسئلة الثامنة عشر)إذا علم إجمالا انه اتى بأحد الأمرين من السجدة أو التشهد من غير تعيين‌
(المسئلة الثامنة عشر)إذا علم إجمالا انه اتى بأحد الأمرين من السجدة أو التشهد من غير تعيين و شك في الأخر مع احتمال إتيانه به‌

_______________________________

(2)-قال في المتن ان كان الشك بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه و ذلك للشك في كل منهما في ظرف وجود الأخر مع تجاوز محله و ان كان قبله يأت بهما لبقاء المحل و لا يجب عليه الإعادة و ان كان أحوط من جهة احتمال‌

اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست