responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 32

في حكم ما لو اتى بأحدهما سهوا فان من الواضح انه لو اتى بجزء غير ركني بمقتضى الاشتغال و انكشف الخلاف بعد الإتيان فلا يكون داخلا في الزيادة العمدية مع ان إتيانه كان بعنوان الجزئية و لم يقل ببطلانه ففيه فاتضح من جميع ما ذكرناه صحة العمل في كلتا الصورتين‌
(الثانية عشر)إذا شك في حال القيام انه قبل الركوع من الرابعة أو بعده من الثالثة
(الثانية عشر)إذا شك في حال القيام انه قبل الركوع من الرابعة أو بعده من الثالثة

_______________________________

(1)-بمعنى انه يشك بين الثلاث و الأربع و يعلم أيضا انه ان كان في الرابعة لم يأت بالركوع و ان كان في الثالثة فقد اتى به قال في المتن انه يبن على الأربع بمقتضى أدلة البناء و يأتي بالركوع لأنه مضافا الى الشك في إتيانه ان مقتضى البناء على الأربع هو العمل بوظائف الركعة البنائية و منها إتيان الركوع و السجود بل انه قاطع بعدم إتيانه بالركوع مع كونها أربعا و لكن في فرض عكس المسئلة و هو ما إذا شك بين الثلاث و الأربع و لكن علم بأنه ان كان ما بيده ثالثة لم يأت بالركوع و ان كان رابعة فقد اتى به قال(قده)يحتمل البناء على الأربع بعد الإتيان بالركوع و لكنه نفى البعد عن بطلان الصلاة لأنه بعد الإتيان بالركوع يعلم إجمالا إما بأنه زاد ركوعا ان كان ما بيده رابعة في الواقع أو نقص ركعة ان كان ثالثة و لكن التحقيق ان يقال انه لا بد في موارد البناء على الأكثر من فرض صحة الصلاة مع قطع النظر عن الركعة المحتملة نقصانها حتى تكون الصلاة بالبناء على الأكثر و الإتيان بما يحتمل النقص منفصلا بمقتضى أدلة البناء محكومة بالصحة حيث قال(ع)الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء إلخ فعلم ان مورده لا بد ان يكون‌

اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست