responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 13

السهو لهما و امّا لو كان من الأخريين فإن كان بعد السلام و بعد الإتيان بالمنافي السهوي و العمدي فلا إشكال في صحة صلاته و وجوب قضائها و اما إذا كان ذلك قبل الإتيان به فقد ذكر في المتن ان حكمه حكم ما لو علم به بعد الإتيان بالمنافي لشمول قوله(ع)لا تعاد الصلاة من سجدة للمقام بعد خروجه عن الصلاة بالسلام و لكن التحقيق عدم شمول حديث لا تعاد بالنسبة إلى السجدة الأخيرة بعد بقاء محلها الذكرى فان ما وقع من التشهد و السلام قد وقع في غير محله فلا بد له ان يرجع و يأتي بالسجدة و يتشهد و يسلم بعدها ثم يقضى السجدة الفائتة من الركعة السابقة و يسجد سجدتي السهو لزيادة السلام بل لزيادة التشهد بناءا على المبنى المتقدم و لنقصان السجدة على ما تقدم و لا يكون ما اتى به من التشهد و السلام موجبا لخروجه عن الصلاة بعد ما وقعا في غير محلهما.
و مما ذكرنا ظهر فساد ما في نجاة العباد من لزوم الرجوع فيما لو ترك السجدتين معا من الركعة الأخيرة قبل الإتيان بالمنافي المطلق و من القضاء في مثل المقام فإنه اما ان يكون السلام الواقع مخرجا فلا معنى للرجوع مع تركهما من الأخيرة بل لا بد من الحكم بالبطلان و الا فلا وجه للحكم بالقضاء في المقام و اما على ما ذكرنا فلا بد من الرجوع في كلا الموردين و اما ما وقع عن بعض الأساطين من التدقيق في المقام و الحكم بالبطلان في فرض كون العلم بعد الإتيان بالمنافي المزبور من جهة عدم كون المصلي إلى آن ما قبل صدور المنافي خارجا عن الصلاة و كانت جزئية السجدة باقية على حالها و لذا حكم بلزوم الإتيان بها و اعادة

اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست