responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 101

تخبر عن النجاسة الموجودة في ذلك المشخص عنده لا عن مطلق النجاسة كما هو واضح و لذا لو أخبرت بينة على ان المال الفلاني لزيد و كذبتها بينة اخرى فلا يدفع المال لأخي زيد بدعوى انه لا معارضة بينهما في أصل الأخبار بأنه لولد ابى زيد و انما المعارضة في الخصوصية و هو كونه لزيد و هذا مما لا يلتزم به فقيه نعم لو أخبرا بذلك صريحا و لو مع اختلافهما في الخصوصية فلا يرفع اليد عما اتفقا عليه.
(المسئلة الخامسة عشر)لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء و تراب بمقدار التيمم و علم إجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه‌
(المسئلة الخامسة عشر)لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء و تراب بمقدار التيمم و علم إجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه‌

_______________________________

(1)-قيل انه يجب الجمع بينهما من جهة قاعدة الشغل و العلم بوجوب أحد الأمرين و قيل بعدم وجوب شي‌ء عليه بعد علمه بنجاسة أحدهما لا بعينه و يكون في حكم فاقد الطهورين، و لكن التحقيق هو وجوب الوضوء فقط فإنه حيث ان وجوب التيمم في فرض فقدان الماء و في طول وجوب الوضوء فلا تعارض أصالة الطهارة في التراب مع جريانها في الماء بل تجري في الماء بلا معارض و يكون واجدا لها بالتعبد.
و بعبارة اخرى ان جريان الأصل في التراب متوقف على عدم جريانه في الماء ليكون ذا اثر بخلاف جريانه في الماء فإنه غير متوقف على شي‌ء فما دام لم يحرز مانع عن جريانه في الماء فلا تصل النوبة إلى جريانه في التراب.
و ببيان آخر انا نعلم تفصيلا انه لم يأت من قبل العلم الإجمالي نهى عن التراب فإنه اما الماء نجس فيجب التيمم أو التراب نجس فيجب عليه الوضوء و عدم وجوب التيمم ح من جهة عدم تحقق موضوعه فلا نهى‌

اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست