اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 139
وبما أن الأوّل رضي بالرد فليس للآخر حق إلاّ في القيمة . وأما
لو فرض أن الأخ الأكبر قال للأصغر : إما أن تأخذ ما يسوى العشرة آلاف
وتردّ ، أو أن آخذها أنا وأرد ، ولم يرض الاصغر لا بهذا ولا بذاك ، وأراد
البيع وتقسيم الثمن تارة ، واُخرى لا يريد حتى البيع ، فليس له ذلك ، لأنّ
المفروض أن العين مشتركة بينهما ، فليس له إلزام شريكه بالبيع ، فيستحق
القيمة ، فلو فرض أن احدهما أراد أخذ ما يسوي عشرة آلاف والرد على الآخر ،
ولم يرض الآخر بالاخذ أجبر عليه ، لأنّه ليس له حق إلاّ في القيمة بعد
امتناعه عن الرد ، فان لم يمكن إجبار الصغير على ذلك وأراد البيع فهو ، وإن
لم يرض حتى بالبيع اُجبر عليه ، فإن لم يمكن باعه الحاكم ولايةً وقسم
الثمن بينهما . إذن فما ذكرناه من القرعة إنّما يختص بما إذا طلب كل منهما
الرد على الآخر . ومن هنا يظهر حكم الفرض الذي وعدنا التعرض له بعد
التعرض لأنحاء القسمة ، وهو ما لو كانت العين الخارجية غير قابلة للتقسيم ،
وفرض تضرر كل منهما لو قسمت ، كما في الجوهرة والفرش الذي تسقط قيمته
سقوطاً فاحشاً لو قسم ، ففي مثل ذلك : تارة : يطلب كل منهما أخذ الجوهرة
وإعطاء حصة الآخر منها ، فينتهي الأمر إلى القرعة لعدم المرجح ، وعدم
الموجب للبيع لأولويتهما من الثالث أياً كان . واُخرى : لو فرض عدم
إقدام كل منهما على ذلك ، بل طلب كل منهما أن ياخذ شريكه الجوهرة ويعطيه
حصته منها ، فليس لكل منهما إلزام الآخر بذلك ، لأنّه بلا موجب ، فينتهي
الأمر حينئذٍ إلى البيع وتقسيم الثمن لا محالة .
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 139