responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 139

وبما أن الأوّل رضي بالرد فليس للآخر حق إلاّ في القيمة .
وأما لو فرض أن الأخ الأكبر قال للأصغر : إما أن تأخذ ما يسوى العشرة آلاف وتردّ ، أو أن آخذها أنا وأرد ، ولم يرض الاصغر لا بهذا ولا بذاك ، وأراد البيع وتقسيم الثمن تارة ، واُخرى لا يريد حتى البيع ، فليس له ذلك ، لأنّ المفروض أن العين مشتركة بينهما ، فليس له إلزام شريكه بالبيع ، فيستحق القيمة ، فلو فرض أن احدهما أراد أخذ ما يسوي عشرة آلاف والرد على الآخر ، ولم يرض الآخر بالاخذ أجبر عليه ، لأنّه ليس له حق إلاّ في القيمة بعد امتناعه عن الرد ، فان لم يمكن إجبار الصغير على ذلك وأراد البيع فهو ، وإن لم يرض حتى بالبيع اُجبر عليه ، فإن لم يمكن باعه الحاكم ولايةً وقسم الثمن بينهما . إذن فما ذكرناه من القرعة إنّما يختص بما إذا طلب كل منهما الرد على الآخر .
ومن هنا يظهر حكم الفرض الذي وعدنا التعرض له بعد التعرض لأنحاء القسمة ، وهو ما لو كانت العين الخارجية غير قابلة للتقسيم ، وفرض تضرر كل منهما لو قسمت ، كما في الجوهرة والفرش الذي تسقط قيمته سقوطاً فاحشاً لو قسم ، ففي مثل ذلك :
تارة : يطلب كل منهما أخذ الجوهرة وإعطاء حصة الآخر منها ، فينتهي الأمر إلى القرعة لعدم المرجح ، وعدم الموجب للبيع لأولويتهما من الثالث أياً كان .
واُخرى : لو فرض عدم إقدام كل منهما على ذلك ، بل طلب كل منهما أن ياخذ شريكه الجوهرة ويعطيه حصته منها ، فليس لكل منهما إلزام الآخر بذلك ، لأنّه بلا موجب ، فينتهي الأمر حينئذٍ إلى البيع وتقسيم الثمن لا محالة .

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست