responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 434
(مسألة 332): إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله[1] صحّت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة، حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة[2]، وأما إذا لم يكن معذوراً[3] فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح[4]، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً[5].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالإئتمام أيضاً من أطراف العلم الإجمالي فلا مناص من مراعاته في مقام الاحتياط كما عرفت.
[1] بأن كان جاهلاً قاصراً كما إذا لم يكن ملتفتاً إلى اللحن أصلاً.
[2] لحديث لا تعاد الجاري في عامة الصلوات ومنها صلاة الطواف، سواء أحصل العلم بعد الفراغ من الصلاة أم أثنائه بعد تجاوز المحل كحال الركوع بحيث لا يمكن التدارك إلا بالإعادة التي هي منفية بالحديث بعد وضوح اندراج القراءة في عقد المستثنى منه.
[3] كالجاهل البسيط أي الملتفت إلى جهله ولحنه وقد قصر في التعلم بحيث كان الترك مستنداً إلى اختياره.
[4] لعدم شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصر كما حقق في محله، فتجب الإعادة بمقتضى القاعـدة في المقـام وغيـره لولا ما اختص بـه المقـام مـن النص وهو صحيحة جميل المتقدمة.
[5] لما عرفت من صحيحة جميل الدالة على تنزيل الجاهل منزلة الناسي الشامل بإطلاقها للجاهل القاصر والمقصر كما تقدم.
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست