اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى الجزء : 3 صفحة : 432
(مسألة 331): إذا كان في قراءة المصلي لحن[1]، فإن لم يكن متمكناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها[2]، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعليه صلاة أو صيام، قال: ((يقضي عنـه أولى الناس بميراثه))[1]، فإنّ إطلاقهـا يشمل المقام. وهناك روايات أخر غير أنّ أكثرها ضعيفة وفيما ذكرناه غنى وكفاية. [1] في مادة الكلمة أو هيئتها إما لكونه من غير العربي كما هو الغالب أو لأنّه في لسانه من لكنة ونحها. [2]
لجملة من الروايات التي منها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ((تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته
بإصبعه)). ومعتبرة مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: ((إنّك قد ترى في المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم
الفصيح))[2]. وورد في النبوي ((أنّ سين بلال عند الله شين))[3]. وفي صحيحة عبد الله بن سنان ((... ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي))[4]. فيستفاد من مجموع هذه الروايات أنّ كل أحد مكلف بما يتمكن من القراءة ويتيسر له وأنّه لا يطلب منه ما يطلب من المتمكن.
[1] وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح5.
[2] وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب القراءة، ح1 و ح2.
[3] مستدرك الوسائل: باب 23 من أبواب قراءة القرآن، ح3.