responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 432
(مسألة 331): إذا كان في قراءة المصلي لحن[1]، فإن لم يكن متمكناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها[2]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه صلاة أو صيام، قال: ((يقضي عنـه أولى الناس بميراثه))[1]، فإنّ إطلاقهـا يشمل المقام.
وهناك روايات أخر غير أنّ أكثرها ضعيفة وفيما ذكرناه غنى وكفاية.
[1] في مادة الكلمة أو هيئتها إما لكونه من غير العربي كما هو الغالب أو لأنّه في لسانه من لكنة ونحها.
[2] لجملة من الروايات التي منها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه)).
ومعتبرة مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ((إنّك قد ترى في المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح))[2].
وورد في النبوي ((أنّ سين بلال عند الله شين))[3].
وفي صحيحة عبد الله بن سنان ((... ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي))[4].
فيستفاد من مجموع هذه الروايات أنّ كل أحد مكلف بما يتمكن من القراءة ويتيسر له وأنّه لا يطلب منه ما يطلب من المتمكن.

[1] وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح5.

[2] وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب القراءة، ح1 و ح2.

[3] مستدرك الوسائل: باب 23 من أبواب قراءة القرآن، ح3.

[4] وسائل الشيعة: باب 3 من أبوابالقراءة، ح1.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست