responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 358
الكفّارة لو خالف وحديث الجبّ المشهور لا يجري في المقام لانصرافه عنه، وأما لو قلنا بأنّه لا مانع من جريان حديث الجبّ في المقام ودعوى الانصراف غير تامة فلا يمكن الحكم بالصحّة لأنّه حين كفره لا يصحّ منه العمل وحين إسلامه يسقط وجوبه لحديث الجب.
وبعبارة أخرى: تكليفه بالوفاء بالنذر غير معقول، لأنّه حين الكفر لا يتمكّن من الامتثال وبعد إسلامه يسقط عنه على الفرض، وقد مر تفصيل هذا الإشكال في باب قضاء الصلاة على الكافر.
والذي ينبغي أن يقال: إنّ حديث الجبّ غير ثابت فلا يمكن الاعتماد عليه في شيء من الأحكام، ولكن الثابت قطعاً من السيرة النبوية والأئمة  عدم مؤاخذة الكافر بمخـالفته للأحكام الإسلامية حال كفره وعدم مطالبته بقضائها، ولم يؤمر أحد ممن اختار الإسلام بقضاء الصلوات والصيام وغير ذلك من الواجبات فنتيجة الجبّ حاصلة.
وممّا ذكرنا عرفت أنّه لا مجال لدعوى انصراف الجب أو عدمه عن المقام، لأنّ الانصراف أو عدمه من شؤون الدليل اللفظي والمفروض أنّ الجبّ ثبت بالسيرة القطعية، ولكنها مختصة بالأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وأما غير ذلك من الأحكام العقلائية الثابتة مع قطع النظر عن الإسلام كالديون فلا يشملها الجبّ ولا السيرة، فلو كان الكافر مديوناً حال كفره ثمّ أسلم يجب عليه وفاء دينه ولا يسقط ذلك عنه بالإسلام، وأما الالتزام بالوفاء بالنذر فإن كان ثابتاً في كل شريعة ولم يكن من مختصّات الإسلام فحاله حال الدّين ، وإن لم يكن كذلك ــ كما هو الصحيح، إذ لم يثبت ذلك في الشرائع السابقة ــ فيكون من الأحكام المختصة بالإسلام ويرفعه الجب المستفاد من السيرة ويسقط وجوبه بعد اختيار الإسلام. ومما ذكرنا يظهر الحال في ثبوت الكفّارة، فإنّها من الأحكام المختصة بالإسلام قطعاً فيسقط وجوبها بالإسلام
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست