responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 356
فصل{#+{#

في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين



ويشترط في انعقادها البلوغ، والعقل والقصد والاختيار[1]، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها، لرفع قلم الوجوب عنه، وكذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يخفى أنّ اعتبار هذه الأمور من الواضحات، أما اعتبار القصد فلأنّ النذر وأخويه هو الالتزام بشيء لله تعالى، وهو تابع للقصد وإلاّ لا يتحقق الالتزام، فما يصدر من الساهي والنائم والسكران والخاطئ لا عبرة به، وكذا يعتبر البلوغ والعقل فلا عبرة بما يصدر من الصبي والمجنون للنصوص الدالة على أنّ الصبي لا يؤخذ بأفعاله ولحديث رفع القلم عنهما[1]، وكذا يعتبر الاختيار ولا ينعقد من المكره، لأنّ الإكراه يرفع الحكم المتعلق به الاكراه.
إنما الكلام في انعقاد ذلك من الكافر، فقد نسب إلى المشهور صحّة اليمين الصادرة منه وبطلان النذر، وقال بعضهم بالبطلان مطلقاً، وقال آخرون بالصحّة مطلقاً ومنهم المصنف قدس سره، وجميع ذلك مبني على تكليف الكافر بالفروع كما هو المشهور وأمّا بناءً على اختصاص الأحكام بالمسلمين وعدم تكليف الكافر بها كما قوّيناه فلا مجال لهذا الاختلاف كما هو واضح.
ثمّ إنّه لو قلنا بتكليف الكافر بالفروع كما عليه المشهور فقد يقال بعدم انعقاد النذر من الكافر، لاعتبار التقرب في النذر لأنّه بنفسه قربي وعبادي،

[1] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب العبادات، ح11 و ح12.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست