responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 85


باب الحج‌
س‌-ما رأيكم في القران بين الطوافين و على تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل في ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أو لا؟.
ج‌-لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة و لكن لا يعدّ الإتيان به احتياطا قرانا و اللّه العالم.
س‌-إذا لم يسمح للمستطيع للحج.بالسفر إلى الحج في سنة،هل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى أو غيرها أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت تلك الاستطاعة؟.
ج‌-نعم يجب المحافظة على الاستطاعة فلو صرفه و لم يحفظه استقر عليه الحج و لم يكن معذورا.و اللّه العالم.
س‌-لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين لكنه منع من السفر إلى الحج و لم يعط الفيزا من قبل السلطات.كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الأيام،فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الاستفتاءات لزوم‌

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست