responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 53


باب الصوم‌
س‌-إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت‌[1]و عدمه، و تكون كلتاهما ثقة فما العمل هنا؟.
ج‌-إن كانتا كل واحدة في حد الحجية(أي الثبوت أو عدمه حجة)تعارضتا و تساقطتا فلا يحكم بأية منهما،أو كانت واحدة فالحكم لها فقط،و مع عدم وصولهما إلى حد الحجية فكما لم تكونا أصلا فالنتيجة هي كما في الصورة الأولى و يحكم طبعا بعدم الرؤية.
س‌-هل الاطمئنان الشخصي يكون عاما للأشخاص الآخرين؟.
ج‌-من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه و لا أثر لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن.
س‌-من كان يصوم و لا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم هل تجب عليه الكفارة أم لا؟.
ج‌-لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال و صح ما مضى من صيامه.


[1]لهلال شهر رمضان المبارك أو شهر شوّال.


اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست