responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 201

ج‌-إذا كانت المعاملات المذكورة ممضاة قانونا و عرفا فلا إشكال فيما ذكر.
س‌-الشرط الجزائي بين المتبايعين كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسّطة إلى أربعة أقساط و اشترط عليه عند تأخير أي قسط من الأقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ففي هذه الحال:هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة و الأربعة عشر لاحتمال النكول عند دفع كل قسط من الأقساط أم لا؟.و على فرض صحته هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدّين الحال أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الرّبا أم لا؟.
ج‌-الظاهر كون البيع المذكور صحيحا و الشرط باطلا فقط كما ذكرت.
س‌-و على فرض بطلانه فهل يصح إذا كان ضمن شروط و وقع العقد مبنيا على مجموعها،و بعضها يخص المشتري و بعضها يخص البائع أم ينحل إلى كل شرط شرط لجريانه على كل شرط من الشروط فيبطل بالنسبة لهذا المورد؟.
ج‌-بقية الشروط محكومة بالصحة و لا يسري البطلان إليها.و اللّه العالم.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست