س-ذكرتم
في المسألة 17 من المنهاج-ج 2 بأن الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو و
الباطل فهل يفهم من هذه العبارة وجود غناء حلال لا يقع على وجه اللهو و
الباطل حسب مفهوم الشرط في مسألتكم؟. ج-نعم فإن الغناء بحسب معناه اللغوي أعم من ذلك،فيشمل كل صوت حسن و لذلك أمر في بعض الأحاديث بالتغني بالقرآن. س-هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرّم في إنشاء
المدائح و المراثي للمعصومين(ع)و هل يجوز ذلك أثناء ترقيص الأطفال الصغار و
ملاعبتهم؟. ج-لا يجوز استخدام اللهوي منه في أي مورد سوى عرس مجتمع النساء الذي لا يتجاوزهن و ليس مقرونا بآلات الغناء. س-هل يجوز اجتماع الرجال و النساء(الأجانب بعضهم
مع بعض)سوية لإنشاء الأناشيد الحماسية أو الدينية مع ما فيها من موسيقى و
ترقيق و تفخيم و مد في الأصوات و غيرها؟. ج-إذا لم يترتب عليه محرم من جهة الاجتماع أو منهما[1]معا فلا بأس. س-هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن أو مع الأفلام العربية أو الأجنبية مع كونها غير مثيرة للشهوة؟. ج-إذا لم يكن من نوع اللهوي(أي تناسب مجلس اللهو و الطرب)فلا بأس.