و لا
شراؤها،و بعضها الآخر غير لهوي فلا بأس ببيعه و شرائه و النوع غير اللهوي
يرجع وصفه إلى أهل الخبرة من العرف و كما ذكرنا سابقا الموسيقى المحرّمة هي
الأغاني التي تناسب حفلات اللهو و الرقص مثلا و تستعمل لها،و أما الألحان
غير اللهوية فليست محرّمة كالتي تستعمل في العزاء أو الحرب و ما شاكلها. س-آلات الموسيقى كلها بطبيعة الحال معدة فيما
يبدو للهو في هذا الزمان فلو فرض أن الموسيقى الصادرة عن هذه الآلات ليست
مما يتعاطاه أهل الفسق و الفجور جزما فهل تكون محللة،و إذا كانت محرّمة فهل
إن صنع أمثال هذه الآلات بقصد الاقتصار في استعمالها على خصوص ما لا ينطبق
عليه عنوان (ما يتعاطاه أهل الفسق و الفجور)هل يغيّر الحال فيجيز الصنع و
الاستعمال و السماع؟. ج-إذا عدّت من آلات اللهو عرفا حرم استعمالها و صنعها مطلقا. س-الطبل إذا استعمل في الشعائر الحسينية في مورد
من مواردها كتمثيل واقعة الطف أمام الجمهور و ذلك لمجرد إظهار ما كانت عليه
في السابق أصوات طبول الحرب هل يبقى على الحرمة و الاشكال؟. ج-لا حرمة فيه في مفروض السؤال. س-قبل وفاة الإمام الراحل(رض)أصدر فتواه بتحليل
أو جواز لعب الشطرنج،فنرجو إيضاحا حول مسألة مهمة و هي أنكم تعتبرونها من
الكبائر بينما الإمام(رض)جوزها؟. ج-لم يقل أحد بحلية لعب الشطرنج بقول مطلق،و إنما الكلام فيما إذا لعب