responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 165


كتاب النذر و العهد و اليمين‌
س‌-لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما كذا مبلغ أو كذا عمل و بعد تسليمه النذر أو قيامه بالتنفيذ تبيّن أن نذره لم يقع و إنما كان باطلا،فهل يحق للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله؟.
ج‌-إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى اللّه أو لم يقصد فلا يحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لديه،و كذا لا يحق له في الفرض مطالبته بأجرة عمله ممن قام لديه،نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه،كما و أنه في صورة التلف إذا كان الآخذ يعلم بعدم صحة النذر و أن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر فإنه في هذه الصورة ضامن لما أخذه و تلف عنده.
س‌-عاهد رجل اللّه تعالى عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا،فإذا انقضى عهده و خالفه و جاء بذلك الفعل المعيّن لزمته الكفارة.فما هو الحكم إذا خالف عهده و جاء بذلك الفعل مرة ثانية و ثالثة،و كذا السؤال في اليمين و النذر؟.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست