responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 156

س‌-إذا أوصى إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة و صلّي عنه مدة عمره فهل يكون هذا من منقطع الآخر أو لا؟.
ج‌-الوقف المذكور في الصورة المفروضة باطل و لكن يجب العمل بصرف منافع الأرض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته و بعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له و لا تنتقل إلى ورثته و اللّه العالم.
س‌-هناك أرض زراعية موقوفة و لكن لم تعلم جهة وقفها فهل يجوز اقتطاع قسم منها لإقامة حسينية عليها لإحياء الشعائر الحسينية،و هل يعتبر هذا الانتفاع صرفا لها في وجوه البر؟.
ج‌-لا يجوز الاقتطاع نعم يجوز أن يصرف من منافعها في وجوه البر و منها الحسينية و اللّه العالم.
س‌-في حالة الوقف على النفس أو الإيصاء به للعبادة عن نفسه حكمتم ببطلان الوقف في استفتاء سابق،و السؤال هل يرجع الوقف إلى الورثة أو ينصرف عن الواقف لا سيما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين مما قد يؤدي إلى صعوبة ما.و إن كان ذلك لا دخل له؟.
ج‌-إن كان الوقف بتلك الصورة وقع في حياته فهو إرث للورثة و إن كان إيصاء بالوقف بعده فيعتبر وصيه للخيرات أو العبادة إذا كان بقدر ثلث متروكاته.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست