responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 139

معاملة مجهول المالك و اللّه العالم.
س‌-لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول على الربح فهل تكون المعاملة إذا بدّل قصده و نيته إلى أنه إنما دفع المال للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح بحيث صار هذا العدول بعد دفع المال و معرفة شرط حليّة الربح حيث كان جاهلا بالشرط ثم تبيّن له تبديل نيته إليه؟.
ج‌-أما ما دفع بتلك الصورة فقد وقع حراما و لا ينقلب بعد العدول عن قصده إلى الصورة الصحيحة عما وقع أولا،و لكن لا بأس بأخذ الجائزة لو أصيبت باسمه على التفصيل المقدّر في محله-في مستحدثات المسائل.
س‌-هل يجوز بيع دم الإنسان لإنسان آخر لغرض التداوي أو لا؟.
ج‌-لا بأس ببيعه و اللّه العالم.
س‌-لو أراد الإنسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة و عشرة دنانير عراقي و كانت المعاملة شخصية هل يجوز؟.
ج‌-نعم يجوز ذلك كما صرّح به في مسألة 642 في المسائل المنتخبة،و مسألة 220 من المنهاج ج 2 و اللّه العالم.
س‌-يقوم بعض الأشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن الكريم من البلاد الإسلامية إلى أوروبا و أمريكا لبيعها أو المعاوضة عليها بأموال باهضة باعتبارها آثارا قديمة و نفيسة فهل يجوز هذا العمل؟.
ج‌-يحرم على الأحوط بيع المصحف الشريف من الكافر.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست