معاملة مجهول المالك و اللّه العالم. س-لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول
على الربح فهل تكون المعاملة إذا بدّل قصده و نيته إلى أنه إنما دفع المال
للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح بحيث صار هذا العدول بعد دفع المال و
معرفة شرط حليّة الربح حيث كان جاهلا بالشرط ثم تبيّن له تبديل نيته
إليه؟. ج-أما ما دفع بتلك الصورة فقد وقع حراما و لا
ينقلب بعد العدول عن قصده إلى الصورة الصحيحة عما وقع أولا،و لكن لا بأس
بأخذ الجائزة لو أصيبت باسمه على التفصيل المقدّر في محله-في مستحدثات
المسائل. س-هل يجوز بيع دم الإنسان لإنسان آخر لغرض التداوي أو لا؟. ج-لا بأس ببيعه و اللّه العالم. س-لو أراد الإنسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة و عشرة دنانير عراقي و كانت المعاملة شخصية هل يجوز؟. ج-نعم يجوز ذلك كما صرّح به في مسألة 642 في المسائل المنتخبة،و مسألة 220 من المنهاج ج 2 و اللّه العالم. س-يقوم بعض الأشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن
الكريم من البلاد الإسلامية إلى أوروبا و أمريكا لبيعها أو المعاوضة عليها
بأموال باهضة باعتبارها آثارا قديمة و نفيسة فهل يجوز هذا العمل؟. ج-يحرم على الأحوط بيع المصحف الشريف من الكافر.