responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 131

ج‌-لا تحرم عليه بذلك.
س‌-لو تزوج شخص من مخالفة و أنجب منها و بعد مدة علمت المخالفة أن زوجها على غير مذهبها فطلبت منه الطلاق،فهل لعدم علمها بمذهبه تأثير على شرعية النسل،إذ أنها لو اطّلعت على مذهبه أولا لرفضت الزواج منه؟.
ج‌-عدم معرفتها في مفروض السؤال لا ينافي شرعية الزواج و شرعية النسل.
س‌-هل يجوز تسجيل اللقيط على اسم المتبني في الدوائر الرسمية مع التحفظ على بقية الأمور الشرعية؟.
ج‌-لا يجوز التبنّى و ما يستلزمه أو يقتضيه.
س‌-هل يجوز للرجل.أن يلمس البالغة غير المكلفة شرعا باعتبار الجنون.
و كذلك لمس المرأة للصبي البالغ المجنون.كما ربما ينقل عنكم أم أن النقل غير صحيح لعدم الجواز؟ ج‌-لا يجوز و النقل غير صحيح و اللّه العالم.
س‌-امرأة تزوّجت من كافر فأنجبت ذكرا هل يبقى هذا الولد من محارم الأم؟ ج‌-الزواج باطل لكن الولد ولدها و محرم لها.
س‌-ما رأيكم في التلقيح الصناعي الذي هو عبارة عن إدخال مني رجل أجنبي في امرأة متزوجة من رجل عقيم بطريق الإبرة أو نحوها،هل حرام أو حلال و على كلا التقديرين فهل يلحق الولد بالزوجة و لصاحب الماء أو لا؟ ج‌-لا يبعد حرمة ذلك و على فرض وقوعه يلحق الولد بصاحب الماء و اللّه العالم.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست