ج-العمل
المذكور غير جائز في نفسه و لكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل
المزبور و لو في المستقبل فهو جائز و كذلك الحكم بالنسبة إلى الطبيب. س-نقل بعض الأشخاص فتوى لسماحتكم بحرمة لبس
المرأة الخاتم في كفها على نحو يظهر إمام الأجانب و لو كان الفص من عقيق أو
فيروزج قد لبسته المرأة للثواب فهل هذا صحيح؟و ما هو رأيكم في الخاتم الذي
تعتاد المرأة لبسه للزينة و كذلك حلقة الزواج(المحبس)المتعارف لبسها دائما
من قبل المرأة علامة على أنها متزوجة إذا كانت تظهر للأجانب؟.و ما هو رأي
سماحتكم في المعاضد التي تعتاد المرأة لبسها للزينة و تنزل إلى أدنى الزند و
تكون في الحد الفاصل بين الزند و الكف إذا كانت تظهر أحيانا للأجانب
أيضا،علما بأن المرأة السائلة مقلدّة لمن يجيز كشف الوجه و الكفين في هذه
المسألة؟. ج-بعد ما فرضت من أنها تقلد من يجيز كشف الوجه و الكفين فلبس ما ذكر و إظهاره ليس من المحرّم مستقلا. س-بعض طلبة الطب الفيزيائي يتعلمون مادة التدليك و
الذي يؤدي إلى أن يمس جسد الأجنبيّة و لا يرعى في الجامعة التي هو فيها
مسألة الاعتبار الشرعي بحيث لو رفض قد يؤدي ذلك إلى رسوبه في الامتحان مما
يوجب ضررا عليه فهل يجوز له القيام بهذا العلم؟. ج-إذا كان يعلم أو يطمئن بأنه سيؤول مهنته و يكون مصدر علاجه المصابات المؤمنات و حفظ حياتهن فلا بأس بما لا يثير له.