الاستبعادات فلا تغفل .
هذا تمام الكلام في أنّ المعاطاة مفيدة للملك أو لا ، ويقع الكلام بعد ذلك في اللزوم وعدمه .
أصالة اللزوم في العقود
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1] أنّ الأصل في جميع المعاملات اللزوم حتّى يثبت الجواز بدليل آخر كدليل خيار البيع ونحوه، واستدلّ لذلك بوجوه: الأوّل : الاستصحاب وأنّه إذا شككنا في أنّ الأثر
الحاصل بالمعاملة قبل الرجوع والفسخ هل يرتفع برجوع أحدهما وفسخه أو لا
يرتفع ، فالاستصحاب يقتضي بقاءه كما كان وعدم ارتفاعه بالرجوع والفسخ ،
وهذا وإن كان لا يثبت اللزوم إلّاأنّه نتيجة اللزوم كما هو ظاهر . وقد
تمسّك بهذا الاستصحاب جماعة من الأعلام .
والكلام في ذلك يقع في ثلاثة مقامات : الأوّل : في أنّ هذا الاستصحاب شخصي
أو كلّي . والثاني : في أنّه على تقدير كونه كلّياً فهل هو من الأقسام التي
يجري فيها الاستصحاب أو ممّا لا يجري فيه ذلك .
والثالث : في أنّه إذا شككنا في المقام في أنّ الاستصحاب شخصي أو كلّي فهل
يجري الاستصحاب أو لا يجري ، وكلّ ذلك بعد الغضّ عن إشكال جريان الاستصحاب
في الأحكام الكلّية لمعارضته دائماً ، فإنّ الكلام في جريانه من هذه الجهة
موكول إلى محلّه[2].