بعموم النبوي . وهذا الاحتمال مبنى الاستدلال ، فيقال إنّ الناس مسلّطون على تمليك أموالهم بالمعاطاة .
الثاني : أن يراد بها سلطنة الناس على أموالهم من حيث أنواع التصرفات فإذا
شكّ في بعض التصرفات كالأكل والشرب والايجار مثلاً يتمسّك في جوازه بالحديث
، وهذا الاحتمال مختار الشيخ (قدّس سرّه)[1]، وعليه لا تدلّ الرواية على المقصود .
الثالث : أن تكون ناظرة إلى سلطنة المالك من جهة إضافة المال إليه في مقابل
الحجر عليه لا من جهة سائر الأحكام الشرعية التي لا ربط لها بحيثية إضافة
المال إلى مالكه ، فمعنى الرواية أنّ سلطنة الناس على أموالهم من حيث
إضافتها إليهم تامّة ، فلا تتوقّف تصرفاتهم المشروعة على إذن الغير أو
إجازته ، وعليه فإذا شكّ في اعتبار إذن الغير أو إجازته في صحّة عقد بعد
ثبوت مشروعيته - كما احتملوا اعتبار إذن الزوج في صحّة هبة الزوجة أموالها
للغير - دفع اعتباره بالحديث . وعلى هذا الاحتمال أيضاً لا تدلّ الرواية
على المدّعى .
والظاهر من هذه الاحتمالات هو الأخير ، ومن هنا لو شكّ في حلّية أكل جزء من
أجزاء الحيوان المملوك لا يتمسّك أحد بالحديث لاثبات جوازه ، وكذا لو شكّ
في حلّية أكل لحم الأرنب المملوك ، وسرّ ذلك ما بيّناه من عدم كون الحديث
ناظراً إلى الأحكام الشرعية التي يشكّ فيها من غير جهة إضافة المال إلى
مالكه ، إذن فالحديث أجنبي عمّا نحن فيه .
وفي الوجوه السابقة كفاية وبها نحكم بأنّ المعاطاة تفيد الملك وإن كانت
الشهرة على خلافه إلّاأنّه لا مانع من الانفراد إذا ساعدنا الدليل . مع
أنّا لسنا