responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 69

تمليك العين بالعوض عبارة عن البيع . وكيف كان فلا نتصوّر إعطاء بلا قصد شي‌ء لما عرفت من أنّه فعل إرادي لا يعقل خلوّه من قصد لا محالة .
ثمّ إنّ المعاطاة وإن كانت جارية في جميع هذه الصور إلّاأنّ محلّ الكلام هو الصورة الأخيرة أعني ما إذا كان قصده بالاعطاء تمليك ماله بالعوض ، وصورة كون قصده إباحة التصرّفات فقط نظير تقديم الطعام للضيف ، ولكن لم يتوهّم أحد في صورة قصد إباحة التصرّفات أن يكون ذلك الاعطاء مفيداً للملكية أبداً ، بل ولا يمكن إسناده إلى أصاغر الطلبة ، لأنّه أمر بلا موجب ولا سبب ، فما يظهر من كلمات شيخنا الاُستاذ[1] من وجود القائل بافادتها الملكية مع قصد الاباحة ليس على ما ينبغي .
فتحصّل : أنّ محل الكلام في المقام ومورد النقض والإبرام في أنّ المعاطاة تفيد الملك أو الإباحة هو صورة قصد المعطي تمليك ماله في مقابل العوض وهذا هو الأغلب ، وأمّا فيما إذا قصد به إباحة التصرّفات فهو وإن كان لا بأس بالتكلّم في حكمه ولكنّه نادر الوقوع جدّاً ، وليس هذا محلّ بحثهم لصراحة كلماتهم في أنّ النزاع في صورة قصد التمليك ، والشاهد على ذلك أنّهم يذكرون ذلك في مقام التعرّض لشروط البيع التي منها الايجاب والقبول فمنه يظهر أنّ مورد كلامهم إنّما هو صورة قصد التمليك غاية الأمر من دون لفظ فيه .
ثمّ إنّ الأقوال في المعاطاة على ما حكاه شيخنا الأنصاري‌[2] ستّة :
قول بافادتها الملك اللازم مطلقاً ، وهو قول المفيد (رحمه اللّه)[3] من المتقدّمين


[1] منية الطالب 1 : 116 .


[2] المكاسب 3 : 37 .


[3] كما نسبه إليه في جامع المقاصد 4 : 58 وكما يظهر من عبارة المقنعة : 591 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست