عليه لغو وتحصيل للحاصل .
فتعيّن أن يراد بالبيع في تلك المطلقات البيع العرفي ، لأنّه الذي يحتاج
إلى إثبات الحلّية له شرعاً ، ولا يكون إثباتها له لغواً دون البيع الصحيح
الشرعي كما هو ظاهر ، وعليه فكلّ ما كان بيعاً عرفاً وشككنا في صحّته
وفساده شرعاً نتمسّك باطلاق قوله { «أحلّ اللّهُ الْبيْع» } وهذا ظاهر لا خفاء فيه .
ولكن لا يخفى عليك الفرق بين هذا التقريب وبين ما ذكرناه أوّلاً ، فإنّ
التمسّك بالاطلاق على هذا الوجه الثاني إنّما يصحّ فيما إذا كان المشكوك
بيعاً عرفياً قطعاً ولكن شككنا في صحّته وفساده شرعاً ، وأمّا إذا كان
بيعاً مشكوك الصحّة عند العرف أيضاً فلا يمكن التمسّك في مثلها باطلاق { «أحلّ اللّهُ الْبيْع» }
إذ لم يحرز أنّه بيع عرفي ليترتّب عليه الحلّية شرعاً ، وهذا بخلاف الوجه
الأوّل فإنّه عليه لا مانع من التمسّك بالاطلاق في مشكوك الصحّة عرفاً لعدم
أخذ الصحّة عند العرف أو الشرع في مفهوم البيع عليه ، بل إنّما كان
موضوعاً لابراز الاعتبار وصدقه على مشكوك الصحّة عند العرف لا يكاد يخفى ،
لأنّه إبراز للاعتبار فنتمسّك باطلاق { «أحلّ اللّهُ الْبيْع» }
ونحوه ، إذ هو بيع عند كلّ أحد حتّى العرف ، غاية الأمر أنّه بيع فاسد لا
أنّه ليس ببيع ، فلا مانع معه من التمسّك بالاطلاق ، وهذا الوجه هو الصحيح .