responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 502

التكوينية فلا معنى للاجازة فيها ، لأنّ أكل أحد لا ينتسب إلى الآخر بالاجازة وكذلك النوم وغيره من الأفعال الصادرة عن الغير لا تستند إلى المجيز بالاجازة والقبض أيضاً من الأفعال التكوينية الخارجية فلا معنى للاجازة فيه ، إلّاأن يقوم دليل على صحّتها فيه أيضاً .
فإذا كان الثمن معيّناً فأجازه المالك في قبضه فمرجع الاجازة إلى إسقاط الضمان عن المشتري وأنّه إذا تلف بعد ذلك فيخرج من المالك لا من المشتري ، كما أنّ المثمن إذا كان معيّناً فمرجع الاجازة في إقباضه إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا المالك ، ولا يعتبر في الاقباض إلّاذلك المعنى ، إذ لا يشترط فيه أن يأخذه المالك بيده ثمّ يقبضه من المشتري ، فلذا إذا كان المبيع بيد المشتري سابقاً فرضي به المالك صحّ الاقباض لا محالة .
وأمّا إذا كان الثمن أو المثمن كلّياً يتشخّص بالقبض والاقباض فلا وجه لصحّة الاجازة فيهما ، لأنّ قبض غير المالك أو إقباضه لا يوجب تشخّص الكلّي فيما أخذه الفضولي أو أقبضه بوجه ، هذا ملخّص ما أفاده في المقام .
ولا يخفى أنّ ما أفاده في طرف الاقباض من أنّه إذا كان المبيع معيّناً فمرجع الاجازة إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا المالك وأنّه يكفي في الاقباض وإن كان متيناً لا محالة لما عرفت ، إلّاأنّ ما ذكره في طرف قبض الثمن وأنّ الاجازة فيه ترجع إلى إسقاط الضمان عن المشتري غير تامّ ، لأنّ قبض الأجنبي لا يسقط الضمان فلو تلف تحت يد الفضول يشمله عموم « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » فيوجب انفساخ البيع ، إذ المراد بالمبيع هو الأعمّ من الثمن أو المثمن ، وكذا الحال فيما إذا فرضنا البائع أصيلاً والمشتري مجيزاً فإن قبض الفضولي للبيع لا يكفي في سقوط الضمان لأجل العموم ، ومعنى ذلك الحكم بانفساخ المعاملة عند تلف المبيع قبل قبضه ، وهذا حكم شرعي لا يقبل الاسقاط حتّى يقال إنّه بالاجازة أسقط

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست