responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 489

والذي يوضّح ذلك وإن كان بينهما فرق جزئي ، ملاحظة باب الاجارة فإنّه إذا آجر دار الآخر فضولياً من أوّل شوال إلى سنة فقبلها المالك ورضي بها من شهر ذي القعدة مثلاً ، فهل يحتمل الصحّة في مثله ، وكيف كان لا يمكن الالتزام بالصحّة في مثله ، والوجه فيه هو الوجه في اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول ، هذا كلّه بناءً على القول بالكشف .
وأمّا على القول بالنقل فإذا أجاز العقد من حين المعاملة مع الحكم بالنقل فلا يبعد الالتزام بالصحّة حينئذ والحكم بوقوع الزيادة لغواً ، وإنّما تصحّ وتؤثّر في الملكية من حين الاجازة ، والاجازة حينئذ وإن لم تكن مطابقة للمنشأ بين المتعاقدين لأنّهما إنّما أنشئا الملكية من حين النقل ، إلّاأنّ التخلّف بينهما بهذا المقدار ممّا لابدّ منه ، وهذا نظير ما إذا جوّزنا الفصل اليسير بين الايجاب والقبول كدقائق يسيرة فأوجب البائع ملكية شي‌ء لزيد وبعد زمان يسير قبله ذلك المشتري ، فإنّ الملكية حينئذ إنّما تحصل بعد القبول مع أنّه إنّما رضي بالملكية من حين الايجاب لأنّها التي أنشأها البائع في المعاملة ، إلّاأنّ الزائد يقع باطلاً فيؤثّر في الملكية بعد القبول ولعلّه ظاهر .

التنبيه الثاني‌
في أنّ الاجازة هل يعتبر أن تكون باللفظ أو يكتفى فيها بكلّ شي‌ء يستفاد منه الرضا والاجازة ، فقد حكى شيخنا الأنصاري‌[1] عن بعضهم أنّه توهّم أنّ الاجازة كالبيع في استقرار الملك فكما أنّ البيع لا يتحقّق إلّاباللفظ ، فكذلك الاجازة . وأجاب عن ذلك بأنّه مصادرة .


[1] المكاسب 3 : 422 .




اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست