اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 489
والذي
يوضّح ذلك وإن كان بينهما فرق جزئي ، ملاحظة باب الاجارة فإنّه إذا آجر دار
الآخر فضولياً من أوّل شوال إلى سنة فقبلها المالك ورضي بها من شهر ذي
القعدة مثلاً ، فهل يحتمل الصحّة في مثله ، وكيف كان لا يمكن الالتزام
بالصحّة في مثله ، والوجه فيه هو الوجه في اعتبار التطابق بين الايجاب
والقبول ، هذا كلّه بناءً على القول بالكشف .
وأمّا على القول بالنقل فإذا أجاز العقد من حين المعاملة مع الحكم بالنقل
فلا يبعد الالتزام بالصحّة حينئذ والحكم بوقوع الزيادة لغواً ، وإنّما تصحّ
وتؤثّر في الملكية من حين الاجازة ، والاجازة حينئذ وإن لم تكن مطابقة
للمنشأ بين المتعاقدين لأنّهما إنّما أنشئا الملكية من حين النقل ، إلّاأنّ
التخلّف بينهما بهذا المقدار ممّا لابدّ منه ، وهذا نظير ما إذا جوّزنا
الفصل اليسير بين الايجاب والقبول كدقائق يسيرة فأوجب البائع ملكية شيء
لزيد وبعد زمان يسير قبله ذلك المشتري ، فإنّ الملكية حينئذ إنّما تحصل بعد
القبول مع أنّه إنّما رضي بالملكية من حين الايجاب لأنّها التي أنشأها
البائع في المعاملة ، إلّاأنّ الزائد يقع باطلاً فيؤثّر في الملكية بعد
القبول ولعلّه ظاهر .
التنبيه الثاني
في أنّ الاجازة هل يعتبر أن تكون باللفظ أو يكتفى فيها بكلّ شيء يستفاد منه الرضا والاجازة ، فقد حكى شيخنا الأنصاري[1]
عن بعضهم أنّه توهّم أنّ الاجازة كالبيع في استقرار الملك فكما أنّ البيع
لا يتحقّق إلّاباللفظ ، فكذلك الاجازة . وأجاب عن ذلك بأنّه مصادرة .