responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 487

إلّا أنّ الخيار لم يترتّب على الملكية في الأخبار ، بل على عنوان « البيّع » كما في الروايات ، ولا إشكال أنّ البيع إنّما يسند إلى المالك بالاجازة وأمّا قبلها فلا بيع للمالك أبداً ، فالبيّع إنّما يصدق عليه بالاجازة وإن كانت الملكية متقدّمة عليه ، ولا مانع من تغاير الملكية وصدق عنوان البيّع وانفكاك أحدهما عن الآخر أبداً ، وهذا كما إذا قلنا بصحّة البيع فيما إذا باع أحد ماله فعلاً قبل ستّة أشهر مثلاً بأن يكون البيع فعلاً والملكية قبل الأشهر الستّة حتّى تكون المنافع للمشتري من زمان الملكية ، فإنّ خيار المجلس إنّما يتحقّق حين البيع لا من حين الملكية المتقدّمة وذلك ظاهر ، فالمناط بالمجلس حال الاجازة ولعلّه ظاهر . وأمّا ما عن شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)[1] من أنّه لا خيار في أمثال المقام فلم نجد له وجهاً ، لشمول إطلاق قوله (عليه السلام) « البيّعان بالخيار »[2] لهما بعد الاجازة كما ذكرناه فلا تغفل .
وأمّا حقّ الشفعة فهو أيضاً تظهر فيه الثمرة بين المسلكين ، فإذا كان زيد شريكاً لعمرو في دار فباع الفضولي حصّة زيد من ثالث وقبل إجازة زيد باع عمرو حصّة نفسه من شخص رابع ثمّ أجاز زيد ما باعه الفضولي من حصّته ، فعلى القول بالكشف فالشفعة للمشتري من الفضولي لأنّه صار شريكاً مع عمرو فباع عمرو حصّته من آخر فله الشفعة ، وعلى القول بالنقل تكون الشفعة للمشتري من عمرو لأنّه صار شريكاً مع زيد فباع زيد حصّته من آخر ، فالشفعة للمشتري من عمرو لأنّه المالك الشريك عند بيع زيد حصّته من الآخر وهو واضح .
وأمّا مسألة تعاقب الأيادي فسيأتي الكلام فيها في محلّها فانتظر .


[1] منية الطالب 2 : 87 .


[2] الوسائل 18 : 5 / أبواب الخيار ب‌1 ح‌1 وغيره .




اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست