responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 435


الكلام في الاجازة
بعد الفراغ عن صحّة بيع الفضولي يقع الكلام في الاجازة وأنّها كاشفة أو ناقلة ، بمعنى أنّ الرضا والاجازة المتأخّرة يفرض وجوده مقارناً للعقد السابق ، أو أنّ العقد السابق يفرض وجوده متأخّراً ومقارناً مع الاجازة المتأخّرة ، فعلى الأوّل لابدّ من الالتزام بالكشف كما أنّه على الثاني لابدّ من الالتزام بالنقل .
والكلام في المقام يقع في إمكان الكشف في حدّ نفسه أوّلاً وبعد الفراغ عن إمكانه يتكلّم في وقوعه وعدمه ، كما أنّه إذا بنينا على استحالته لا يبقى مجال للبحث عن وقوعه ، فنقول :
أمّا الكشف الحقيقي بمعنى أنّ الاجازة لا مدخلية لها في البيع أصلاً وإنّما هي كالعلم المنصوب على باب دار للأمارية والكاشفية عن وجود التعزية هناك من دون أن يكون له دخل في التعزية بوجه ، بأن تكشف الاجازة عن تحقّق حصّة خاصّة من العقد الذي هو مؤثّر في الملكية عند اللّه فرضاً كما إذا فرضنا أنّ بعض العقود يفيد الملكية عند الشارع بنفسه وبعضها لا يفيدها ، والاجازة تكشف عن أنّ العقد الواقع سابقاً قد أثّر في الملكية عند الشارع ، فهذا المعنى من الكشف ممّا لا ينبغي الإشكال في إمكانه واقعاً ، إلّاأنّه لا دليل على إثباته ووقوعه خارجاً ، لأنّ مقتضى الأدلّة الواردة في البيع أنّ الاجازة والرضا دخيلان في الملك كقوله تعالى { «إِلّا أنْ تكُون }

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست