اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 424
البيع
لنفسه ، بأن يقصد بقوله « بعت » إنشاء أمرين مترتّبين : أحدهما تملّك
المبيع فضولة وثانيهما البيع لنفسه مترتّباً على ذلك . وفي هذه الصورة يصحّ
البيع للبائع باجازة المالك للتملّك الفضولي بلا حاجة إلى إجازة البيع ،
لأنّه بإجازة التملّك يصير البائع مالكاً فيكون البيع بيع مال نفسه لا مال
الغير ، وهكذا الحال في الاذن ، وكأنّ الشيخ غفل عن هذه الصورة فأورد ذلك
الإشكال .
بقي في المقام إشكال آخر
وهو مختصّ بما إذا كان الأصيل عالماً بالحال وأنّ طرفه فضولي يبيع لنفسه
ومع ذلك اشتراه منه ودفع إليه الثمن ، فقد حكم الأصحاب بأنّ المالك لو ردّ
البيع فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن ، وهذاكاشف عن أنّ الغاصب ملك
الثمن بمجرد تسليط الأصيل إيّاه ، فلا يبقى مورد للحوق الاجازة ، فلو أجاز
وصحّ يكون بيعاً بلا ثمن ، وهو منافٍ لحقيقة البيع فلابدّ وأن يكون باطلاً
.
وقد أجاب عنه الشيخ (قدّس سرّه)[1] بثلاثة وجوه : الأوّل : أنّا لا نسلّم ما حكم به الأصحاب من أنّه ليس للمشتري استرداد الثمن مع ردّ المالك . الثاني : أنّه لم يسلّط البائع على ماله بوجه
الاطلاق ، سواء أجازه المالك أم ردّه ، وإنّما سلّطه عليه على تقدير ردّ
المالك ، وأمّا في صورة الاجازة فإنّما أعطاه للمالك في مقابل المبيع ،
وعليه إذا أجازه المالك يتملّك الثمن لا محالة . الثالث : أنّ الإشكال بعد الإغماض عن الجوابين
المتقدّمين إنّما يتمّ بناءً على القول بالنقل ، وأمّا على الكشف فلا ،
لأنّها تكشف حينئذ عن أنّ الثمن ملك للمالك